لجنة العدل تصادق على “قانون المحاماة”.. تشديد لشروط الولوج وتعديلات تهم التكوين والممارسة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 14 ماي 2026، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد التصويت عليه بأغلبية 16 صوتا مقابل 7 معارضين، دون تسجيل أي امتناع.
وشهدت أشغال اللجنة مناقشة حزمة من التعديلات التي مست شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها، حيث تم اعتماد عدد من المستجدات، من أبرزها اعتماد شهادة الماستر كشرط للترشح لاجتياز مباراة المحاماة، مع رفض مقترحات كانت تروم فتح الباب أمام حاملي إجازة أو خريجي كليات الشريعة.
كما تقرر رفع السن الأقصى للترشح إلى 45 سنة، إلى جانب إحداث معهد مستقل للتكوين، وفي المقابل، تم رفض التعديلات التي كانت تقترح فتح الولوج أمام بعض فئات الموظفين، من بينها موظفو كتابة الضبط.
وعلى مستوى الممارسة المهنية، تم إقرار منع الجمع بين العمل في سلك التعليم الجامعي ومهنة المحاماة، مع إلزام المعنيين بالاختيار بين الاستمرار المهني أو التفرغ للمهنة، كما تم منح المحامي إمكانية الترافع في ملفات مرتبطة بالمجالين الرياضي والفني وفق شروط محددة.
وفي ما يتعلق بالتقاضي أمام محكمة النقض، تم تقليص مدة الأهلية من 15 سنة إلى 10 سنوات من الممارسة، كما تضمن النص المستجد مقتضى يمنع ولوج القضاة المحالين على التقاعد أو الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية جسيمة إلى المهنة.
من جهة أخرى، تم حذف مقتضيات كانت تقيد أشكال التعبير داخل المحاكم، بما فيها منع تنظيم الوقفات أو رفع الشعارات.