story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح اعتماد مفهوم “المطالب المهنية” لتمييزها عن “الملف المطلبي”

ص ص

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي له بخصوص مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب اعتماد مفهوم “المطالب المهنية”، خاصة في القضايا الخلافية الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية لتمييزها عن “الملف المطلبي”.

وأوصى المجلس في نفس الرأي بالتمييز بين المطالب “الاستعجالية” الخاصة بإيفاء الحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة وبين المطالب المادية المتعلقة بتحسين الدخل.

كما أوصى كذلك بالاهتداء بالممارسات العملية في هذا المجال التي تتوافق مع خصوصيات المرافق والوحدات الإنتاجية. مع إسناد دور التتبع والمواكبة والتوثيق لمفتشية الشغل.

وأوضح المجلس أن نص مشروع القانون المقترح الحالي لا يتضمن آلية لإثبات عملية التسليم ولا مخرجا في حال امتناع المشغل عن استلام الملف المطلبي، موضحا أن هذا الامتناع قد يؤدي إلى تعليق إجراء الإضراب لأجل غير مسمى نظرا لعدم تحقق شرط تسليم الملف المطلبي الذي يعد شرطا أساسيا وفقا للمادة 7 التي تنص على ضرورة تقديم الملف المطلبي من الجهة الداعية للإضراب إلى المشغل، وتحظر ممارسة الإضراب إلى حين انصرام 30 يوما من تاريخ تسليم الملف.

وأضاف المجلس أن مقتضيات المشروع لم تناول أي إشارة إلى ضرورة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بنسخة من الملف المطلبي كإجراء احتياطي لضمان شرعية هذه العملية وما قد يترتب عليها (الإعلان عن الإضراب)، كما تغفل أهمية إشراك مفتشية الشغل في تفاصيل النزاع الجماعي وطبيعة المطالب، وهو ما يعتبر ضروريا لتمكين هذا الجهاز من أداء مهامه على أكمل وجه.

واستطرد المصدر ذاته، أن ربط الإضراب بقضية الملف المطلبي في مشروع القانون “يبدو غير منسجم مع الممارسات المتعارف عليها”. مبرزا أنه في المقاولات الكبرى على سبيل المثال يكون تقديم الملف المطلبي جزءا من الإجراءات الدورية مثل الاجتماعات السنوية لمجلس الإدارة، ولا يعد بالضرورة مؤشرا على الرغبة في تنظيم إضراب.

أما في اقطاع العام فيتم تقديم الملف المطلبي وفق جدول زمني سنوي مرتبط بإعداد قانون المالية، مما يجعله إجراء سنويا أو دوريا منتظما.

وبخصوص معايير سلمية الإضراب، أوصى المجلس بأن يكتفي مشروع القانون بالتنصيص على الطابع السلمي للإضراب ومنع أية أعمال مثل العنف أو تعطيل العمل التي ترى منظمة العمل الدولية أنها لا تحظى بالحماية القانونية، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في قوانين أخرى.

وفيما يتعلق بتقنين الإضراب في القطاع العام محليا وجهويا أوصى ذات المجلس بإضافة مقتضيات خاصة لتنظيم ممارسة الإضراب في المرافق العمومية المحلية والجهوية، بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العاملين والمرتفقين على حد سواء.