سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية يدخل حيز التطبيق
دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، اليوم الإثنين 01 يونيو 2026، حيز التطبيق على مستوى المحاكم، وذلك في إطار مسار تحديث منظومة العدالة، وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وصون حقوق المتعاقدين.
وتأسيسا على ذلك، سيتم فتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، حسبما أكدته دورية لوزير العدل موجهة لرؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية للمملكة.
ويتعلق الأمر بجميع الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المنجزة من طرف العدول، الموثقون، المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، والموظفون المكلفون بمهام التوثيق بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وعليه فإنه “أصبح من واجبات محرري الوكالة تقييدها بالسجل المذكور تحت طائلة عدم نفاذ التصرف المنجز بالوكالة الغير مقيدة في سجل الوكالات الرسمية” حسب الدورية.
أما في ما يتعلق بالوكالات المنجزة بالقنصليات المغربية – خارج أرض الوطن – فإنه يمكن تقييدها من طرف الوكيل أو الموكل.
ويأتي ذلك، تنفيذا لأحكام القانون رقم 31.18، الصادر في 9 أغسطس 2019، المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود والمحدث لسجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، والذي ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بالسجلين المذكورين
وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2024 المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025 المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن، والذي نص على دخوله حيز التنفيذ بعد انصرام ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وفي هذا الإطار، أكدت دورية وزير العدل، أنه حرصا على التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه ذلك من إعداد وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور، “فقد تقرر تحديد فاتح يونيو 2026 تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني”.