مقترح قانون يروم تبسيط شروط استفادة الأرامل من معاش التقاعد
اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلًا جديدًا للفصل 32 من القانون 011.71 المتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية، بحيث ينص التعديل على أن يقتصر الشرط لاكتساب الأرملة حقها في المعاش على صحة الزواج فقط، دون الحاجة لإثبات مدة الزواج أو حالته الاجتماعية بعد الوفاة.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه يأتي كبديل للشروط المعقدة في النص الحالي، التي تشترط أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل، أو أن يكون قد تم قبل وفاة الزوج أو إحالة الزوج إلى التقاعد. كما يشترط أن تكون الأرملة لم تتزوج مرة أخرى أو تطلق طلاقًا غير رجعي.
ويهدف هذا التعديل، وفق المذكرة ذاتها، إلى معالجة الإشكاليات الناتجة عن الشروط القاسية في النص الحالي، التي قد تحرم الأرامل من حقوقهن بسبب هذه القيود. ومن بينها خوف الأرامل من فقدان المعاش إذا تزوجن مرة أخرى.
كما تشير المذكرة إلى أن هذه الشروط المعقدة تتنافى مع العدالة الاجتماعية، حيث أنه في حالات كثيرة تكون الأرملة بحاجة إلى الدعم المالي دون تعقيدات إضافية، مضيفا أن النص الحالي قد يترك بعض الأرامل في وضعية غير مستقرة إذا حدثت تغييرات في حياتهن الشخصية بعد وفاة الزوج.
ويجدر بالذكر أن قانون معاشات التقاعد المدنية ينظم شروط الاستفادة من راتب الأرملة أو الأرامل بموجب الفصلين 32 و 33، بينما ينظم الفصل 37 الحالات الخاصة باستفادة الزوج الأرمل الذي توفيت زوجته الموظفة إذا توفرت فيه الشروط المحددة.
ففيما يتعلق بالفصل 32 من القانون 011.71، ينص على أنه يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على شرطين، الأول أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل أو أن يكون قد عقد قبل الحادث الناتج عن الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج.
كما يشترط ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقًا غير رجعي أو تزوجت من جديد، كما يحدد الفصل 33 مقدار الراتب الذي يعادل 50% من معاش الزوج المتوفى أو الذي كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته، وفي حال وفاة الزوج عن عدة أرامل، يقسم المعاش إلى أقساط متساوية بينهن.
أما في حالة الزوج الأرمل الذي توفيت زوجته الموظفة، فينظم الفصل 37 من القانون ذاته استحقاقه للمعاش بنسبة 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان يحق لها الحصول عليه يوم وفاتها، مع إضافة نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به.