story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
دولي |

تونس تلغي العقوبات السجنية في جريمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة مع استثناء

ص ص

صدر ،اليوم الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) مرسوم رئاسي يلغي العقوبات السجنية المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال (نشر أخبار وإشاعات كاذبة…) ما عدا في حالة “العود”. ونصت أحكام الفصل 24 الجديد من المرسوم على العقاب بخطية (غرامة) من عشرة آلاف دينار تونسي إلى عشرين ألف دينار ( الدولار يساوي 2,97 دينار) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج أو نشر أو ارسال أو اعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

كما أقر الفصل في صيغته المنقحة الغرامة نفسها على كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

ونص الفصل الجديد على أنه في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية (غرامة) قدرها خمسون ألف دينار، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف “موظفا عموميا أو شبهه”. يذكر أن المرسوم 54 شكل منذ أن صدر قبل أربع سنوات، النص الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام بالسجن في عدد من القضايا ومنها بالخصوص قضايا توبع فيها صحافيون وإعلاميون.