story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
التعليم والجامعة |

النظام الجديد لموظفي التعليم يلغي بعض العقوبات التأديبية

ص ص

حمل مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية،عددا من الميزات، حسب مقتضيات المادة 65، لفائدة موظفي القطاع، التي تلغي بعض العقوبات، المضمنة في نفس مشروع المرسوم.

ويترتب عن منح ميزة التشجيع محو عقوبة الإنذار، وعن منح ميزة التنويه محو عقوبة التوبيخ، وعن منح ميزة الشرف محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها.

ويتم محو هذه العقوبات بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المختصة.

وفي نفس السياق، ضم مشروع المرسوم السالف الذكر، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق موظفي قطاع التربية الوطنية، تضمنتها المادة 64، مقسمة على أربع درجات.

وتضم العقوبات من الدرجة الأولى الإنذار والتوبيخ، في حين تضم العقوبات من الدرجة الثانية، الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنة أو سنتين، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، والحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، والانحدار برتبة واحدة أو رتبتين، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مُرَسم إلى متمرن، إضافة إلى الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين.

أما العقوبات من الدرجة الثالثة، فتشمل الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة، ما عدا التعويضات العائلية، لمدة لا تتعدى 3 أشهر ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس، إضافة إلى الخصم من الراتب الأساسي، بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما، خلال السنة الواحدة، مع الحرمان من المنحة المالية السنوية، برسم ثلاث سنوات متتالية.

بينما تتضمن العقوبات من الدرجة الرابعة، الإحالة الحتمية على التقاعد، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، إضافة إلى العزل، ثم الإعفاء بالنسبة للمتمرنين.