story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

هيئة الوقاية من الرشوة تعارض حرمان الجمعيات من ملاحقة المختلسين أمام القضاء

ص ص

وسط استمرار السجال حول مضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يغلق باب الولوج إلى القضاء امام جمعيات حماية المال العام، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن موقفها، لتصطف إلى جانب الجمعيات، وحقها في اللجوء إلى كافة الهيئات في التبليغ عن الفساد.

وفي السياق ذاته، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في حديثه اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئته، إنه لا يمكن تنحية حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد، داعيا إلى جعل كل الأبواب مفتوحة أمامه بما يشمل أبواب القضاء.

وواصل الراشدي انتقاداته للخطوة الحكومة، وقال الغرادة السياسية في مكافحة الفساد تقاس بالنتائج، وليس بالتصريح بالإرادة في مكافحته، معتبرا أن المغرب بالفعل وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، إلا أنها لا زالت تحتاج للتقييم والتطوير لتعزيز النتائج.

وطالب الراشدي، بوضع تشريعات لمحاربة الفساد، وقال إن التشريع مهيكل وأساسي لمحاربة الفساد “ودون نص يصعب أن يكون لنا منحى مقلص لمحاربة الفساد”.

وأضاف الراشدي أنه على الرغم من أن المشروع يسمح للجمعيات بإحالة شكاياتها على الهيئة وعلى جهات أخرى، إلا أنه يجب أن لا تحرم من الولوج إلى القضاء.

تصريحات الراشدي تأتي بعدما رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي التراجع عن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين في قضايا اختلاس المال العام.

وهبي، استغل فرصة تقديمه لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مؤخرا للتأكيد على عدم تراجعه عن المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن تحريك الدعوى العمومية في قضايا اختلاس المال العام.

واتهم وهبي رؤساء جمعيات حماية المال العام بالفساد وابتزاز المنتخبين، مبرزا أنهم أصبحوا يرفعون دعاوى قضائية ضد من لا يخضع لابتزازهم.

وأضاف وهبي، بحسب مصادر حضرت الاجتماع أن رئيس إحدى الجمعيات يملك فيلات وسيارات فارهة، مما يستدعي مساءلته عن مصادر ثروته، وقال “يجب أن نسأله أولا من أين لك هذا؟”.

وتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا مقتضيات جديدة تهم إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.