نظام التقاعد التكميلي.. تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد الخميس 7 غشت 2025، قرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يقضي بالموافقة على التعديلات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يُدبّره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير 2025، واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ونصت المادة 4 من القرار على إمكانية تعجيل الاستفادة من الحقوق المكونة بخمس سنوات على الأكثر قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، كما يمكن تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا التاريخ، حسب رغبة المنخرط.
ويُتاح للمنخرط اختيار إحدى صيغ صرف الحقوق المكونة، من بينها، أداء كلي في شكل رأسمال، والاستفادة من إيراد محدد المدة، وتحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بغرض الاستفادة من إيراد عمري.
وأشارت المادة 6 إلى أنه في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق، يتم صرف المبلغ بالكامل للمستفيدين الذين سبق أن عيّنهم، أو لورثته عند الاقتضاء، كما يستفيد المنخرط من هذه الحقوق في حال إصابته بـعجز كلي ودائم يفوق 66%.
وحددت المادة 7 شروط استرداد الحقوق، إذ يحق للمنخرط طلب استردادها كليًا أو جزئيًا بعد مرور خمس سنوات من الانخراط، وتبلغ نسبة الاسترداد 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، و100% إذا تجاوزت المدة 10 سنوات، علما أن الاسترداد الكلي يُنهي الانخراط في النظام.
ويؤكد القرار أن الانخراط فردي واختياري، ويتطلب تعبئة استمارة خاصة تُودع لدى مصالح الصندوق، كما يُمكن أن يتم في إطار اتفاقيات جماعية، وحددت المادة 10 الحد الأدنى للاشتراك الشهري في 100 درهم، مع إمكانية تغييره مرة واحدة في السنة.
أما بالنسبة للمنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عبر الخزينة العامة، فستُقتطع المساهمات مباشرة من الأجر، بناءً على إذن موقع من طرف المنخرط.
وأجازت المادة 13 لكل منخرط إمكانية توقيف أو استئناف أداء اشتراكاته متى شاء، على أن تتم معالجة الطلبات في أجل أقصاه شهر ونصف من تاريخ التوصل بها.