منع تعدد الزوجات.. تقييد لمباح من أجل درء مفسدة
من بين النقاط الشائكة التي حملتها مذكرة مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل مدونة الأسرة، دعوته إلى منع تعدد الزوجات، والتخلي على المقتضيات المرتبطة بتقييده في المدونة.
وعلل المجلس موقفه في منع التعدد، وقال إنه على الرغم من أن المدونة قيدت تعدد الزوجات بعدة قيود من بينها عدم وجود شرط في عقد الزواج من طرف الزوجة بعدم التعدد عليها، وضرورة إثبات الزوج لتوفره على الإمكانيات المالية الكافية لإعالة أسرتين، وإثبات المبرر الاستثنائي الموضوعي لطلب التعدد، فإنه سجل وجود تفاوت بين المحاكم في تقدير شرط المبرر الاستثنائي الموضوعي في الطلبات المقدمة أمام القضاء.
ومن بين المبررات للتعدد التي يقول المجلس إن هناك تفاوتا بين المحاكم في تقديرها، رغبة الزوج في التعدد لعدم قدرة الزوجة على الإنجاب، أو لرغبته في إنجاب ذكور أو سبب الوضعية الصحية للزوجة.
ويضيف المجلس أنه لاحظ استغناء بعض المحاكم عن التأكد من توافر باقي شروط التعدد في حالة موافقة الزوجة الأولى، واعتبار الموافقة بمثابة مبرر استثنائي موضوعي لقبول الطلب، في المقابل تحال الزوجة تلقائيا على مسطرة التطليق للشقاق في حالة رفضها وتمسك الزوج بطلب التعدد.
ويخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كون تطبيق النص في الواقع العملي لم يحل دون ظهور مجموعة من الطرق للتحايل على المقتضيات المتعلقة بتعدد الزوجات، وذلك من خلال لجوء الأزواج إلى تطليق الزوجة الأولى والزواج ثم العودة لمسطرة الرغبة في شمل الأسرة الأولى أو إبرام عقد زواج عرفي أو استعمال الإذن بالتعدد أكثر من مرة.
كما يرى المجلس أن عدم تنصيص المشرع على جزاء قانوني لخرق الإجراءات المتعلقة بتقييد تعدد الزوجات، إلى تفاوت المحاكم في تجريم الفعل، حيث تلجأ بعض النيابات العمومية في حالة تقدم الزوجة بشكاية ضد زوجها إلى تحريك المتابعة بالخيانة الزوجية، فيما اعتبر قضاة أن تحايل الزوج على مقتضيات التعدد بالزواج بالفاتحة بمثابة عنف نفسي ضد الزوجة الأولى.
ولتجاوز الإشكالات التي أفرزها تطبيق المقتضيات المتعلقة بتعدد الزوجات يقترح المجلس حذفها والتنصيص على منع التعدد، كما يرى المجلس أن هذا المقترح يستجيب للتحولات الثقافية والاجتماعية التي أدت إلى تراجع ظاهرة التعدد في المجتمع المغربي.
وعلى الرغم من دعوته للمنع والتجريم، فإن المجلس يقر بأن الظاهرة أصبحت بالأصل نادرة داخل المجتمع المغربي، حيث لا يشكل التعدد سوى 0.66 بالمائة من مجوع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.
وأمام الأصوات التي ترى في منع التعدد تطاولا عن نص ديني قطعي، يرى المجلس أن مقترحه ينسجم مع القراءات المتجددة للنصوص المتعلقة بتعدد الزوجات، والتي يقول إنه يجب وضعها في سياقها التاريخي، مع إمكانية تقييد المباح، من أجل درء المفاسد المترتبة عن التعدد خاصة وأنه مشروط بالعدل.