منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يقترح تخفيض سن الزواج إلى 16 سنة وعدم منع التعدد
دافع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في مذكرته التي قدمتها للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، عن استمرار العمل بدعوى ثبوت الزوجية وتجويد مسطرة تعدد الزوجات.
16 سنة السن الأدنى للزواج
طالب المنتدى باعتماد آلية البحث الاجتماعي إلى جانب الخبرة الطبية قبل البت في طلب الإذن بزواج قاصر، وهي الآلية التي ستمكن القضاء من الاطلاع على الوضعية الحقيقية للقاصر ومدى قدرته على تحمل تكاليف الزواج، داعيا في نفس السياق إلى استحضار مدى تقارب السن بين القاصر والخاطب.
كما أوصي المنتدى بتحديد السن الأدنى للإذن بزواج القاصر في 16 سنة تماشيا مع تحديد الحد الأقصى لسن التمدرس في 16 سنة، وذلك بمقتضى المادة 19 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل المنتدى تناقض بعض المطالب التي تنادي بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية وفي نفس الوقت تطالب بمنع الاستثناء الذي يسمح بتزويج القاصر، إذ من شأن ذلك إباحة العلاقات الرضائية بين من هم دون سن الزواج مقابل منعهم من الزواج، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به المنطق السليم وترفضه الشريعة الإسلامية حسب المنتدى.
استمرار العمل بدعوى ثبوت الزوجية
وفيما يتعلق بدعوى ثبوت الزوجية، طالب المنتدى بالإبقاء على هذه المسطرة ضمن بنود مدونة الأسرة، وذلك حماية لحقوق الزوجات والأبناء، وضمان حقهم في اللجوء إلى المحاكم في النزاعات الناشئة عن الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، في حالة عدم توفر إمكانية إثبات لزواج قانونا.
وأوضح المنتدى أن طلبات تبوث الزوجية لا زالت معروضة على المحاكم، رغم تمديد الآجال المتعلق بها أكثر من مرة، مما يؤكد حسب نفس المذكرة أن الزواج غير الموثق مازال مستمرا في المجتمع المغربي.
وأشار المنتدى إلى أن المعيقات التي تحول دون توثيق الزواج في عدة مناطق من المغرب لازالت مستمرة، خاصة المناطق الحدودية، إضافة إلى حالات العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف التي يقدر عدد المغاربة المحتجزين فيها بعشرات الآلاف،
تجويد مسطرة تعدد الزوجات
وبخصوص مسطرة تعدد الزوجات، يرى المنتدى في مذكرته أنه لم يعد هناك مبرر لمنع الزواج بالتعدد، بعد أن أحاطت مدونة الأسر هذا الأمر بالكثير من الضمانات، سواء من خلال اشتراط إثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي، وكذلك التوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين لدى طالب الإذن، فضلا عن حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها عند إبرام عقد الزواج.
وأوضحت المذكرة أن الإذن بزواج التعدد لا يشكل إلا نسبة 0.66% من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري.
وهو مؤشر يضيف منتدى الكرامة على عدم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية كالحالات المرتبطة إما بالوضعية الصحية للزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب أو إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على حقوق الأبناء وغيرها من الحالات الاستثنائية.