story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

مزور تعمم منشورا لتمكين الموظفين من أجورهم كاملة خلال إجازات المرض الطويلة

ص ص

عممت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، منشورا على مختلف الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، من أجل إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم للحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك “بغاية تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية”.

وأوضحت الوزيرة، ضمن المنشور أنه في إطار تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 46.24 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبموجب هذا القانون الجديد، تم تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وذلك من خلال احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، وتحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، وحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وفي ما يتعلق بالاحتفاظ بمجموع الأجرة، أكدت المسؤولة الحكومية في نفس المنشور، أنه تم الاتفاق على الاحتفاظ بمجموع الأجرة بالنسبة للمستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة وطويلة الأمد ، بالإضافة إلى تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد وحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وأوضح المصدر ذاته، أن القانون رقم 46.24 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، سيمكن أصحاب رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طيلة مدتهما، بما يضمن توفرهم على أجرة قارة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة مدة العلاج.

وطلبت غيثة مزور في منشورها من المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، من مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبخصوص قائمة الأمراض، قررت الوزيرة مزور تحيين لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد، وذلك بإدراج أمراض الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية ضمن هذه اللائحة، باعتبار أن علاجها يتطلب مدة طويلة.

وتابعت أنه “لتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة الأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل، على إثر إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المجلس الصحي لمنحهم هذه الرخصة، علما أن استفادتهم منها تتم ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التنفيذ “.

وأشار المنشور الذي وجهته للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري إلى حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، معتبرة أن لها آثارا سلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه.

ونص القانون الذي أتى لتعزيز الحق في الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات العاملين بالإدارات العمومية، على “أن عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب، بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ”، نظرا لكون العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني.