story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

محكمة النقض تراجع حكمًا بالبراءة في قضية خيانة زوجية عبر “واتساب”

ص ص

نقضت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، حيث أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، معتبرة أن “أي علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي المباشر بين الطرفين”.

وتتلخص وقائع القضية في أن امرأة متزوجة تواصلت مع شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت العلاقة بمحادثات عادية قبل أن تتطور إلى تبادل رسائل ذات طابع جنسي، بعدما أبدى الرجل إعجابه بها، فيما اعترفت له بأنها تعاني من برود زوجها الجنسي، وهو ما دفعهما إلى الاستمرار في التواصل بطريقة حميمة عبر تطبيق واتساب.

وبعدما اكتشف الزوج هذه العلاقة، تقدم بشكاية ضد زوجته بتهمة الخيانة الزوجية، حيث قضت المحكمة الابتدائية ببراءتها، مستندة بذلك إلى أن الأفعال المنسوبة إليها لم تشمل أي اتصال جسدي مباشر، وبالتالي لا تتحقق أركان الجريمة كما يحددها القانون الجنائي المغربي.

ولاحقًا، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، إذ اعتبرت أن عدم وجود دليل مادي على حصول علاقة جسدية ينفي تهمة الخيانة الزوجية. ومع ذلك، لم تتطرق المحكمة إلى تأثير هذه الممارسة الجنسية الافتراضية على العلاقة الزوجية، وهو ما دفع وكيل الملك إلى الطعن في القرار، مستنداً إلى أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يستوجب إعادة النظر في الحكم وفق مفهوم أوسع للخيانة الزوجية.

وفي هذا السياق، قدم وكيل الملك طعنه، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تناقش اعتراف الزوجة بممارستها الجنس الافتراضي، رغم أن هذه الممارسات، في نظره، تشكل خيانة للرابطة الزوجية القائمة على الوفاء والثقة، كما اعتبر أن التعليل الذي استندت إليه المحكمة في حكم البراءة جاء ناقصًا ولا يبرر القرار الصادر.

واستجابة لهذا الطعن، أكدت محكمة النقض أن أي علاقة تسهم في إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج، ولو كانت افتراضية، “تندرج ضمن مفهوم الخيانة الزوجية”، كما أشارت إلى أن المحكمة السابقة لم تفحص بالشكل الكافي مدى تأثير هذه الممارسات على الالتزام الزوجي ومدى انطباقها على مقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض، بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وأعادت إحالة الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة النظر فيه وفق القواعد القانونية، حيث اعتبرت أن نقصان التعليل في القرار السابق يوازي انعدامه، مما يقتضي إعادة مناقشة الملف بشكل أكثر دقة ووضوح.