story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

محاكمة عبد المومني.. المحكمة ترد الدفوع الشكلية وتحجز الملف للنطق بالحكم

ص ص

بتت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء صباح الإثنين 24 فبراير 2025 في الدفوع الشكلية المثارة في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني وقضت بردها، وذلك حسبما أكده عضو هيئة دفاع عبد المومني المحامي محمد النويني.

وقال النويني في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، إن المحكمة استمرت في ذات الجلسة في مناقشة القضية بالاستماع لملتمس وكيل الملك الذي التمس الإدانة، “ثم تناول الكلمة محامو الدفاع الذين تقدموا بالعديد من الدفوع الموضوعية ملتمسين البراءة لمؤازرهم، لتقرر المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بحكمها في الموضوع لجلسة 3 مارس 2025 من السنة الجارية”.

وكانت المحكمة قد حجزت، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بالتأمل لجلسة 24 فبراير 2025 قصد البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية، والتي عقّبت عليها النيابة العامة بدورها في نفس الجلسة، وذلك حسبما أكده حينها المحامي محمد النويني.

وشرعت ابتدائية عين السبع بالبيضاء، بتاريخ 10 فبراير 2025، في مناقشة ملف عبد المومني بالموازاة مع تواجده خارج المغرب للاستشفاء، بعدما رفضت ملتمس هيئة دفاعه بتأخير الملف، معللة قرارها بكونه تأخر لعدة جلسات.

واعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة، على الرغم من إدلاء هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه “يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، ومصر للحضور بعد شهرين من الآن”.

وبعد مرافعات هيئة دفاع عبد المومني في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب عليها، ليتم تأجيل الملف حينها إلى جلسة الإثنين 17 فبراير 2025.

وقد تمثلت الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع فؤاد عبد المومني، وفقا للمحامي محمد النويني، في الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، “إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة”.

وأشار الدفاع إلى أنه “جرى خرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية”، لكون الأفعال المنسوبة للعارض “ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما لم يحدث”.

كما وقفت هيئة الدفاع على ما قالت إنه “خرق” الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، و”خرق” للفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي “تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت، وبدواعي اعتقاله، وبحقه في المساعدة القانونية، وإمكانية الاتصال بأقاربه”.

كما نبه فريق الدفاع إلى أنه تم “خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، وتقدم الدفاع بطلب “تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف الظنين المحجوز”.

والتمسوا في الأخير “القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها”، وذلك “إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

وتأتي محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبدالمومني، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قررت قبل 3 أشهر متابعته في حالة سراح، “للاشتباه في ارتكابه أفعال جرمية يعاقب عليها القانون”.

وكان عبدالمومني قد تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط يوم 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين التي يعمل منسقاً لها، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وخلّف توقيف عبدالمومني موجة انتقادات، كما تظاهر عشرات الحقوقيون، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك.

ويذكر أن الناشط عبد المومني توبع بتاريخ فاتح نونبر من السنة الماضية على خلفية تدوينة له على منصة فايسبوك، يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.

وينتقد حقوقيون متابعة المومني بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول 447-2 و263 و 265 و 264 من القانون الجنائي”، وذلك وسط مطالب بحصر المتابعات بسبب التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في قانون الصحافة والنشر.