story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

ما هي حالة الطوارئ.. وهل تستوجب تطورات الوضع في المغرب إعلانها؟

ص ص

مع التطور المتسارع الذي عرفته الاحتجاجات بالمغرب، والتي بدأت في أيامها الثلاثة الأولى باحتجاجات لـ”جيل Z” مطالبة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، سرعان ما تم استغلال هذه الاحتجاجات السلمية وتحويلها من طرف بعض الأشخاص إلى مشاهد دمار وعنف وتخريب لعدد من المنشآت، أدت إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن انتهت بأحداث دهس وإطلاق الرصاص الحي.

وقد رافقت هذه التطورات مطالب متصاعدة بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة تضع حدا لما آلت إليه الأوضاع، في مقدمتها المطالبة بتدخل الملك، سواء عبر خطاب ملكي أو بقرار إقالة الحكومة، وبالموازاة مع ذلك، شدد البعض على أن الفوضى وأحداث التخريب التي شهدتها عدة مدن مغربية تهدد سلامة المواطنين وأمنهم مما بات يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية مريم ابليل، أن “الوضع الحالي بالمغرب، رغم حساسيته المرتبطة بالاحتجاجات المتصاعدة، لا يرقى إلى مستوى إعلان حالة الطوارئ أو فرض حظر التجوال”، مبرزة أن “هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد استنفاد كل الوسائل السياسية أو بعد اتخاذ قرارات حاسمة لم تنجح في تهدئة الشارع، وهو ما لم يحدث بعد”.

وأضافت ابليل في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الحكومة لم تُقدم إلى حدود الساعة على خطوات سياسية واضحة لامتصاص الاحتقان، وبالتالي فإن اللجوء إلى آليات استثنائية قبل تفعيل قنوات التواصل والحوار سيُعتبر هروبا من أصل الإشكال بدل مواجهته بأدوات سياسية وديمقراطية”.

ومن الناحية القانونية، بينت المتحدثة أن المنظومة الدستورية والقانونية المغربية تُميز بين ثلاث حالات استثنائية، أولها حالة الطوارئ، التي يمكن للحكومة إعلانها عبر قانون كما حدث خلال جائحة كورونا سنة 2020، وهي إجراء استثنائي مؤقت يهدف إلى حماية النظام العام أو الصحة العامة ويقيد بعض الحقوق والحريات بشكل محدود ومؤطر.

أما الدستور، فينص على حالتين مختلفتين، هما حالة الاستثناء (الفصل 59) التي يعلنها الملك إذا تعرضت حوزة التراب الوطني لتهديد أو وقع خلل خطير في سير المؤسسات الدستورية، وحالة الحصار (الفصل 74) التي يعلنها الملك أيضا بظهير لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد بقانون، وتبرر عادة بوجود تهديدات أمنية أو عسكرية.

وأشارت ابليل إلى أن الفصل 59 من الدستور ينص على أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.

ويخول هذا الفصل للملك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، بما يقتضيه الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية، وخلال ممارسة السلطات الاستثنائية، لا يُحل البرلمان، كما تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مضمونة، وتُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

أما الفصل 74، فينص على إمكانية الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون.