story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

حكم قضائي يلزم والي جهة كلميم واد نون بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ونائبته

ص ص

وضع حكم أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير والي جهة كلميم واد نون في وضع حرج، بعدما ألزمه بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة لقصابي تكوست إقليم كلميم ونائبته التي ظلت تتلقى تعويضات عن مهامها رغم غيابها غير المبرر منذ سنة 2022.

وبحسب الحكم، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، فإن عددا من أعضاء جماعة لقصابي تكوست لجأوا إلى المحكمة الإدارية بأكادير، بعدما باءت محاولاتهم لإثارة غياب النائبة الثالثة للرئيس وتفعيل مسطرة العزل في حقها بالفشل.

وبحسب معطيات الملف، فإن الأمر يتعلق بمستشارة جماعية تشغل منصب النائب الثالث لرئيس الجماعة، لكنها غادرت المغرب منذ 2022 وتركت رقم الهاتف الذي تؤدي الجماعة فاتورة اشتراكه لأحد أقاربها، الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المستشارة الجماعية ظلت تتقاضى تعويضات عن مهامها رغم غيابها غير المبرر، وهو ما دفع عددا من مستشاري المعارضة إلى مراسلة والي الجهة من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقها وفي حق رئيس المجلس الذي تقاعس عن تفعيل المقتضيات القانونية، إلا أن الوالي لم يبادر لممارسة صلاحياته القانونية.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان لزاما على والي جهة كلميم وادنون عامل عمالة كلميم بمجرد أخذه علما بالمعطيات المتعلقة برئيس الجماعة ونائبته أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113.14.

وأكدت المحكمة أن تخلُّف والي جهة كلميم وادنون عامل عمالة كلميم عن سلوك المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات “يتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بشأن صيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية”.

وأضافت “كما أن الواجب القانوني المفروض على والي جهة كلميم واد نون عامل عمالة كلميم باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، وبالنظر إلى الإمكانات المتوفرة للتأكد من حقيقة الوقائع المتمسك بها في مواجهة رئيس الجماعة ونائبته، فإنه يتوجب عليه اتخاذ القرار بسلوك المسطرة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

وخلصت المحكمة إلى أن قرار والي جهة كلميم واد نون عامل عمالة كلميم، السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة ونائبته قرار مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.