تقرير يدعو إلى إصلاح شامل لقانون الحق في الحصول على المعلومات
أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ضرورة مراجعة شاملة للقانون رقم 31.13، بما يحقق الانسجام والتكامل مع أحكام الدستور المغربي، مشددة على أن القانون يجب أن يترجم روح الفصل 27 ومبادئ الدستور في الشفافية ومساءلة المال العام.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها، أن مراجعة القانون يجب أن تؤكد أن الأصل في المعلومات هو الإتاحة، وأن أي استثناء يجب أن يكون محددا بدقة، محصورا في حماية الحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية، ومقتضيات الأرشيف، ومتطلبات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، والمعلومات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأضافت أن السلطة التقديرية للمؤسسات في تقييد المعلومات يجب أن تقيد، مع فرض جزاءات تأديبية على كل تذرع مقصود بالاستثناء خارج نطاق القانون.
وشددت اللجنة، في هذا الإطار، على أهمية النشر الاستباقي، موضحة أنه يجب أن يكون واجبا وفوريا، و يشمل جميع الوثائق والمعلومات التي تنتجها المؤسسات، دون ربطه بالإمكانيات المتاحة، داعية إلى توسيع نطاقه “ليشمل نتائج وإنجازات الإدارات، الدراسات الممولة من المال العام، الإعانات والمساعدات، تقارير التدقيق المالي، أنظمة الأجور والتعويضات، القرارات التأديبية النهائية، قوائم المستفيدين من التراخيص والمأذونيات، المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية”.
“إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية والميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية، والبرامج والخدمات الاجتماعية، ومشاريع القوانين التنظيمية، وتقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وشروط ومعايير منح التراخيص ورخص الاستغلال”، يضيف المصدر.
وإلى جانب ذلك، نبهت اللجنة إلى ضرورة تعزيز صلاحيات الأشخاص المكلفين بمعالجة طلبات المعلومات، بما يشمل حماية قانونية وتحفيزا، وإحداث شبكات تبادل الممارسات الجيدة، وتطوير الأداء، مع الارتقاء باللجنة نفسها إلى هيئة وطنية مستقلة وفق الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، وكذا تمكينها من الموارد البشرية اللازمة، وتوسيع صلاحياتها لتشمل إبداء الرأي في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة، وتثبيت إلزامية قراراتها، مع فرض تزويدها بكافة المعلومات التي تحتاجها لمعالجة الشكايات.
وأشار التقرير إلى ضرورة ملاءمة القانون مع النصوص الخاصة الأخرى، “لضمان عدم تضييق نطاق الحق في الحصول على المعلومات”، لافتا إلى أهمية ترجيح مبدأ إتاحة المعلومات خاصة عند تمويل المال العام، مع مراجعة أي نص قانوني قد يحد من ذلك.
وفضلا عن ذلك، ركزت الوثيقة على ضرورة إدراج الحق في الحصول على المعلومات ضمن برامج التكوين للقضاة، وتعميم مذكرات ودلائل ومطبوعات لضمان فهم مشترك للقانون، والنشر المتواتر والفوري للقرارات القضائية لمواكبة العمل القضائي وتقييمه ورصد أي اختلالات.
ومن جانب آخر، شددت اللجنة على تأهيل البيئة العامة للتجاوب مع القانون، عبر سياسات عمومية تعزز الانفتاح الإداري، ومعالجة الإكراهات البنيوية مثل الانغلاق الإداري، ضعف الشفافية المالية، محدودية التشاركية، التفعيل المحدود لمنظومة المساءلة، تعقد المساطر الإدارية، وقلة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان التجاوب وتحسين الخدمات.
ودعت، في هذا الصدد، إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، مع نشر البحوث وتوفير بنك للمعطيات، وعقد شراكات للنهوض بالبحث العلمي وتطوير الأداء المؤسساتي.
واعتبرت أن تنفيذ هذه التوصيات سيضمن فعالية القانون 31.13، ويعزز حماية المواطنين ويمكّنهم من ممارسة حقهم في المعرفة، مع تعزيز مساءلة المؤسسات وترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية المالية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى التأكيد على أن القانون يجب أن يتحول إلى أداة عملية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، مطالبة بتكامل جميع الإصلاحات لضمان الشفافية ومساءلة المال العام، بما يحقق انسجام النص القانوني مع روح الدستور والممارسة الفعلية.