تفاصيل مشروع قانون على طاولة الحكومة لتوحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يرتقب اليوم الخميس 19 شتنبر 2024 مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 54.23 الخاص بدمع الصندوق الوطني لمظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع (cnss)، في الوقت الذي سيتم فيه لاعتماد على هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويثير المشروع، الذي ينظر أن يمر إلى البرلمان بغرفتيه بعد مصادقة عليه من قبل الحكومة، استياء المركزيات النقابية التي بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل اللتان أعلنتا رفضهما تمرير المشروع للمجلس الحكومي دون التشاور مع المعنيين بالصندوق، في الوقت الذي ينتظر أن يمكن من تسريع عدة ملفات، بما في ذلك ملف التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) الذي طال أمده لعدة سنوات.
ومن أهم مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “تحقيق مواءمة أحكام هذا الأخير وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
ومن شأنه كذلك، حسب نص المشروع الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها، وكذلك نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا ويخول مشروع القانون الجديد، الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحلول محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير.
كما ينص على نقل مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا على مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
وينص كذلك على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، فضلاً عن موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.
ويتعلق مشروع القانون المذكور أيضاً بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بعدما تبين “أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق”.
وينص المشروع على أن استفادة الطلبة من هذا النظام “تظل مشروطة بعدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو بصفتهم من ذوي الحقوق”.
ومن أهم الأحكام في هذا الصدد تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 مع ما يتطلبه إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، “وتمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق”.
وينص مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المذكور على نقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا الاحتياطات المالية والفوائض عن عائدات وتكاليف تأمين الطلبة إلى ميزانية الدولة.
مع تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية طبقا لأحكام القانون رقم 116.12، والذين لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من أية تغطية صحية أخرى بصفتهم من ذوي الحقوق “من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”، إلا أنه يتعين عليهم تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من النظام السالف الذكر، حسب المصدر ذاته “تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة، وذلك وفقا للآجال المحددة بنص تنظيمي”.
كما ينص على “حلول الدولة محل الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات”، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنظام المذكور التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية، وعلى إثر ذلك “تتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها”، فضلاً على نقل الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة فيما يخص هذا النظام إلى الإدارة.