story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
إعلام |

المحكمة الإدارية ترفض طعن المهداوي ضد قرار رفض “لجنة الصحافة” تجديد بطاقته المهنية

ص ص

رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في حكمها الصادر الخميس 22 ماي 2025، طلب الطعن الذي تقدم به الصحافي حميد المهداوي ضد قرار رفض اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إن هذا الأخير جاء “تطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية ومقتضيات النظام الخاص بتنظيم الولوج الى مهنة الصحافة ومقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين و المهنيين”.

وفي تعليق له على هذا القرار استنكر حميد المهدوي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، معتبرا أن الأمر فيه نوع من “التلاعب”، يتعلق بـ “استهداف صحافي” يهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح المهداوي في تصريح له أن قرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وقرار المحكمة الإدارية يشتملان على نوع من التناقض، بحيث أن الطعن الذي تقدم به ضد اللجنة المذكورة كان بصفته صحافيا “حُرم” من تجديد بطاقته المهنية، في حين أن المحكمة الإدارية أسست قرارها على أن شركة بديل ميديا الحاضنة لموقع بديل أنفو تقدم خدمات الاستشارة في مجال التسيير، وليس الصحافة، “علما أن القانون الأساسي للشركة موضوع لدى النيابة العامة، ووزارة الاتصال”.

وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر قد رفضت تجديد البطاقة المهنية للصحافي ومدير نشر موقع “بديل أنفو” حميد المهداوي، برسم سنة 2025.

وعللت اللجنة المذكورة قرارها، حسب قرار المحكمة الإدارية، أن المهداوي “لم يدل بما يثبت أجره الرئيسي يتيح له مزاولة مهنة الصحافة طبقا للمادة 1 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين”.

وأضاف أن الشهادة المسلمة له من المديرية العامة للضرائب بتاريخ 2024/12/10 المدلى بها من قبل حميد المهداوي “لا تثبت أن النشاط الرئيسي للشركة الناشرة للصحيفة الإلكترونية بديل أنفو التي يشرف على إدارة نشرها هو تقديم الاستشارات في مجال التسيير Conseil de gestion وليس مجال الصحافة والإعلام”، مشيرة إلى أن ذلك “يخالف مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تحدد مدلول المؤسسات الصحافية”.

كما أورد قرار المحكمة “أن الطاعن لم يحدد طبيعة أنشطته التي يقوم بها طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وكذا البند 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.19.121 الصادر بتاريخ 2019/03/14 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها”.