story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها مشروع قانون الإضراب

ص ص

انتقد رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تخصيص مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب 12 مادة في باب كامل للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات، مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد.

وأكد رأي المجلس ان هذا الأمر “لا ينسجم مع فلسفة وضمانات ممارسة حق الإضراب”، مضيفا أن مبالغ الغرامات المنصوص عليها عند ارتكاب بعض المخالفات “قد لا تحقق هدف الردع أمام خرق قانون الإضراب”.

وأضاف المصدر ذاته، أن كل المخالفات والنزاعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب في مجال الشغل يمكن معالجتها في إطار عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية، وبعقوبات تأديبية للأجراء طبقا لمدونة الشغل، أو باللجوء إل القضاء لطلب التعويض عن الضرر، أو بالاحتكام لمقتضيات القانون المدني، أو القانون الجنائي في جنح وباقي جرائم الحق العام، وذلك من طرف المشغل أو الأجير على السواء.

وتابع المجلس، أن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 47 بالباب السادس الخاص بأحكام مختلفة وختامية، فإنه يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 105 الخاصة بحظر السخرة (هو شكل من أشكال العمل غير مدفوع الأجر وغير تطوعي)، حيث نصت في مادتها الأولى “يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه: (…) كأسلوب لحشد اليد العالمة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو كوسيلة لفرض الانضباط على العمال، أو كعقاب على المشاركة في إضرابات (…) كما أنه لا يتوافق والمكاسب الحقوقية التي راكمها المغرب.

وأوصى المجلس بتجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية، مع مراجعة كل مقتضيات القوانين التي تتنافى مع الحق في ممارسة وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي و ذلك بإلغاء المقتضى الذي يفيد بأنه ” يعاقب بالحبس من شهر إل سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إل خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه”.

وطالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 47 المتعلقة بمسطرة التسخير، مع ضرورة ارتكاز القانون حصريا على وضع أحكام واضحة وصارمة بخصوص عرقلة ممارسة حق الإضراب وعرقلة حرية العمل.

إضافة إلى ذلك، دعا المجلس أيضا إلى عدم الخوض في تفاصيل المسائل التأديبية، الجنائية أو المدنية، التي يحتكم بشأنها إلى التشريعات الموجودة، لتعزيز الوضوح القانوني وتجنب ازدواجية العقوبات، مما يساهم في حماية حقوق العمال في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

إلى ذلك، أوضح المجلس أنه من خلال تحليل بعض العناصر على مستوى الشكل والموضوع أن بناء المشروع غير متماسك في هندسته مع تداخل العديد من المقتضيات التي تجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، مما يهدد الأمن القانوني والحقوقي لجميع الأطراف.

وتابع أن إقصاء فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتيري المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم، يشكل لوحده مبررا لإعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته.

وخلص رأي المجلس إلى أن إثقال مشروع القانون بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله للعديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى، حادت به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود.