story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

الرميد: مشروع المسطرة الجنائية أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي للبلاد

ص ص

قال وزير العدل السابق مصطفى الرميد إن مشروع المسطرة الجنائية “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أنه “كان سيكون جيداً لولا المادتين الثالثة والسابعة منه، ولولا التردد في منح المصداقية اللازمة لمحاضر الشرطة القضائية، عبر إتاحة إمكانية مواكبة المحامين لاستجواب موكليهم من المتهمين”.

وقال الرميد، خلال ندوة علمية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة 21 مارس 2025، في قراءة لمشروع المسطرة الجنائية 03.23، إنه “يتوجب على العقلاء من أصحاب القرار امتلاك الشجاعة لمراجعة عدد من المقتضيات في المشروع الحالي”.

ويرى الرميد أنه، على الرغم من احتواء المشروع على مقتضيات إيجابية، إلا أنه “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي للبلاد، كما أخطأ التعامل مع الاتفاقيات الدولية”.

وأشار إلى مجموعة من التراجعات التي اعتبرها “غير مقبولة”، من بينها تقليص دور النيابة العامة في محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر خلال المناقشات البرلمانية.

وتنص المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية 03.23 على “أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وتضيف المادة ذاتها أنه، “خلافاً للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها، إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

وانتقد الرميد أيضاً المادة السابعة، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لمباشرة التقاضي، وفق الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، معتبراً أن هذا التقييد “يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.

ويرى وزير العدل السابق أنه كان على المشروع تطوير هذه المقتضيات نحو ضمان أفضل للحقوق والحريات، أو الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي كان متوافقاً عليها من قبل كافة المؤسسات المعنية بما فيها المؤسسة الأمنية.

أما بخصوص حضور المحامين إلى جانب المتهمين خلال مرحلة الاستجواب، فشدد الرميد على أن الاهتمام بهذه المسألة من قبل المشرع من شأنه أن يمثل “ضمانة أساسية لصيانة حقوقهم”.

وأشار إلى انتقادات أممية سجلت على المغرب في هذا السياق، منها تقارير صادرة عن الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي انتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، مثل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي والصحافي سليمان الريسوني.

كما تطرق في ذات السياق إلى قضية تعود إلى عام 2012، حيث ذكر الفريق الأممي أن شخصاً تم توقيفه واتهامه ومحاكمته وإدانته بناء على اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب، دون أن يستفيد من مؤازرة محام أثناء استجوابه.

وشدد الرميد على أن المشكلة “لم تعد تقتصر على حقوق المواطنين وحرياتهم فحسب، بل تمس أيضا سمعة الدولة المغربية”. وتساءل مستنكراً “لماذا هذا التردد في اعتماد مقتضيات تٌذهب الشبهات عن عدالتنا وعن عمل الشرطة القضائية؟”.

وأكد الرميد ضرورة التراجع عن هذه المقتضيات التي وصفها بـ”السيئة”، وقال “أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً. أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.

ويعتبِر الوزير السابق والمحامي في هيئة الدار البيضاء أن قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، لأنه ينظم كيفية ممارسة السلطات لصلاحياتها، خاصة فيما يتعلق بالاعتقال، والتفتيش، والمحاكمة، والعقوبات. كما أنه يحدد العلاقة بين الأفراد وجهات إنفاذ القانون، ويوضح كيفية احترام الضمانات القانونية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ويرى أن قانون المسطرة الجنائية من المفترض أن يعكس مستوى تطور حقوق الإنسان في أي بلد، ومدى احترام الدولة للحقوق الأساسية لمواطنيها، مشيراً إلى أنه كلما تطورت المنظومة الحقوقية، زادت الضمانات الإجرائية لحماية الأفراد، والعكس صحيح.