story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الحكومة تجمد قانون الدفع بعدم دستورية القوانين

ص ص

رغم مرور حوالي عشرة 10 أشهر على صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم مطابقة الاجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور، فإن الحكومة لم تبادر لإعادة برمجة هذا النص من أجل المصادقة عليه وإحالته على البرلمان.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة لا نية لديها في اخراج هذا النص في المدى القريب.

وأشار المصدر، أن الحكومة لا تريد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود نظرا تعارض مقتضيات عدد من القوانين للدستور، وهو ما يهدد بنسخ هذه القوانين إذا دفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستوريتها.

ورجح المصدر أن يتأخر اخراج هذا النص إلى حين المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذا مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي لم تبادر الحكومة بعد إلى وإحالته على مسطرة التشريع.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا في فبراير الماضي، اعتبرت فيه أن الاجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون غير مطابقة للدستور. وذلك لعدم التداول بشأنه في المجلس الوزاري.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الدستورية هذا القانون. إذ سبق أن رفضت عددا من مواده في قرار أصدرته في مارس 2018.

روع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط الدعم بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.

ويمكن هذا المشروع، الذي رفضته المحكمة الدستورية أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

كما نص على إمكانية أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

المشروع ذاته، نص على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية؛ من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.