استئنافية خريبكة تحجز ملف المدون بوستاتي للمداولة بعد دفوعات قانونية

حجزت محكمة الاستئناف بخريبكة، الثلاثاء 29 أبريل 2025، ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي للمداولة قصد النطق بالحكم في ختام الجلسة، وذلك بعدما ضمت المحكمة الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية.
وخلال الجلسة، أثارت هيئة دفاع محمد بوستاتي عدة دفوع شكلية، أبرزها إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على مجمل الدفوع الشكلية المقدمة في المرحلة الابتدائية، وغياب الموافقة الكتابية الصريحة من المتهم لحجز هاتفه وحاسوبه، وهو ما اعتُبر مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، ما يجعل إجراءات الحجز باطلة، وكذا كل ما ترتب عنها.
وسجلت الهيئة دفاع بوستاتي في بلاغ لها، “خرقًا لمقتضيات المادة 80 من نفس القانون”، موضحة أن الإيقاف تم “خارج حالات التلبس”، دون توفر إذن من النيابة العامة، وأن المدة القانونية للحراسة النظرية البالغة 48 ساعة “تم تجاوزها لتصل إلى 72 ساعة دون وثيقة رسمية تسمح بتمديدها”، وفق ما تثبته وثائق الملف، حيث تم الإيقاف بتاريخ 25 فبراير 2025 وتقديم المتهم أمام النيابة يوم 29 فبراير.
وأوضحت هيئة الدفاع أن النيابة العامة خرقت قاعدة “القانون الأصلح للمتهم” المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ “تابعت المتهم بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات سالبة للحرية”، مشددة على أن هذا الإجراء يُعد “إخلالًا بحقوق الدفاع”.
كما نبهت إلى “خروقات في إشعار أسرة المتهم بإيداعه تحت الحراسة النظرية (الفصل 67)، وإغفال إخباره بحقه في التزام الصمت والاستعانة بمحام والاتصال بذويه (الفصل 66 والفصل 23 من الدستور)، علاوة على خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”.
وبناءً على هذه المعطيات، التمست هيئة الدفاع التصريح بـ “بطلان محضر البحث والتحري، وبطلان الإيقاف والحجز والمتابعة”، عملًا بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يُنجز على الوجه القانوني يُعد كأنه لم يُنجز”.
وفي ما يتعلق بالدفوع الموضوعية، شدد المصدر ذاته على “غياب الأركان التكوينية لجنحة التشهير ونشر الأخبار الزائفة”، مؤكدا أن التدوينات موضوع المتابعة “تنتقد قضايا عامة ولا تمس بالأشخاص أو المؤسسات، بل تندرج في إطار حرية التعبير والرأي، كما يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
وذكّرت الهيئة بفصول دستورية تدعم موقفها، منها الفصل 25 الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها، والفصل 28 الذي ينص على الحق في التعبير ونشر الآراء بحرية، إضافة إلى الفصل 19 الذي يضمن المساواة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الدفاع أن شكاية المباحث السعودية، التي يُزعم أنها حرّكت الملف، لا توجد ضمن وثائق الدعوى، معتبرة ذلك مؤشرًا على غياب الأساس الواقعي والقانوني للمتابعة.
وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين 24 مارس 2025، بسنة حبسا نافذا في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي على خلفية تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي.
واعتقلت السلطات محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.