“لا حاجة له مع تعميم التأمين الإجباري”.. وزارة الصحة تلغي نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة
ضمن سياستها الجديدة التي تروم “اعتماد هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض”، تتقدم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحكومة بمشروع قانون يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مذكرة اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، أنه تبين “أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق”.
“وهو ما يتناقض وأحكام البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة”، حسب المصدر ذاته والذي ينص على أن استفادة الطلبة من هذا النظام “تظل مشروطة بعدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو بصفتهم من ذوي الحقوق”.
لذلك ترى الوزارة أنه “أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لنسخ الأحكام المتعلقة به دون المساس بالحقوق المكتسبة لفائدتهم”، من خلال عدة أحكام أهمها تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 مع ما يتطلبه إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، “وتمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق”.
وينص مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المذكور على نقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا الاحتياطات المالية والفوائض عن عائدات وتكاليف تأمين الطلبة إلى ميزانية الدولة.
مع تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية طبقا لأحكام القانون رقم 116.12، والذين لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من أية تغطية صحية أخرى بصفتهم من ذوي الحقوق “من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”، إلا أنه يتعين عليهم تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من النظام السالف الذكر، حسب المصدر ذاته “تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة، وذلك وفقا للآجال المحددة بنص تنظيمي”.
كما ينص على “حلول الدولة محل الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات”، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنظام المذكور التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية، وعلى إثر ذلك “تتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها”، فضلاً على نقل الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة فيما يخص هذا النظام إلى الإدارة.