story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

تقرير برلماني: تجريم الاغتصاب الزوجي متوقف على الاجتهاد القضائي

ص ص

خلص تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أن تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب يبقى متوقفا على الاجتهاد القضائي.

ونبه التقرير، الذي يرتقب أن تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، إلى أن الفصل 486 من القانون الجنائي لم يستبعد الزوجين من نطاق التطبيق، فيما يخص جريمة الاغتصاب، بيد أنه كان بالإمكان حسم هذا الاختلاف من خلال النص القانوني 103.13 بالتنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي، ووضع عقوبة محددة له كما نادت بذلك بعض الفعاليات النسائية.

رغم ذلك، نبه التقرير إلى ضرورة استحضار الأعراف والخصوصيات المتعلقة ببلد كالمغرب، الذي لا تزال أغلب شرائحه الاجتماعية تتمسك بوحدة الأسرة والمحافظة على مكوناتها التي يشكل الزوج والزوجة نواتها الأساسية.

وأشار التقرير، إلى أنه من شأن تبني مقاربة جنائية محضة في التعامل مع هذه المسألة، شديدة الخصوصية في العلاقة بين الرجل والمرأة، تحقيق نتائج قد لا تكون إيجابية بالضرورة.

من جهة أخرى، لاحظ التقرير أن القانون رقم 103.13 لا يقيد حالات تطبيق ظروف التخفيف في جرائم العنف ضد النساء، بل تركها مفتوحة، مشيرا إلى أن جريمة عقوبة الاغتصاب لازالت كما نص عليها الفصل 486 من القانون الجنائي ثابتة، أي السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وباعتبار ظروف التخفيف قد تنخفض إلى ما بين سنة و5 سنوات.

ولفت المصدر ذاته إلى أن القانون المذكور لم يرفع من عقوبة هذه الجريمة، التي تعتبر من أكثر أشكال العنف إيذاء، خصوصا على المدى البعيد، كما لم يفعل هذا القانون أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي، الذي فتح الباب لمنع التمتع بظروف التخفيف، وبالتالي فإن القانون 103.13 أغفل التنصيص في إحدى مواده بألا يتمتع مرتكب جريمة الاغتصاب بظروف التخفيف، مهما كانت الظروف.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه لا شيء في القانون يمنع مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بظروف التخفيف والحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ في حال زواجه بضحيته، مبرزا أن هذا مطلب جوهري في نضالات المرأة المغربية وعموم المجتمع المغربي المهتم بقضايا النساء.

واعتبر التقرير أن زواج المغتصب بضحيته يعد شكلا من أشكال الإفلات من العقاب، بغض النظر عن الغاية النبيلة للقضاة، الذين يسعون لإصلاح ذات البين، إلا أن ذلك، يشكل تطبيعا مع جريمة الاغتصاب وهتك العرض.