كيف سيتم تعويض ضحايا زلزال الحوز غير المؤمنين؟
يستفيد الأشخاص أو الأفراد ضحايا الزلزال المدمر الذين لا يتوفرون على نظام تأمين، بحكم القانون، من تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وبمساكنهم جراء هذا الزلزال، في إطار نظام تضامني يسمى نظام الإعانات، المحدث ضمن نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية “EVCAT”.
وتهم تعويضـات هذا النظام أساسا الأضرار البدنيـة أو حالة الوفاة، والأضرار التي لحقت بمقرات مساكنهم، سواء السكن الرئيسي للمتضرر، أو التعويض عن فقدان الانتفاع بالسكن بالنسبة للمكتري.
ويتعلــق الأمــر بضحايــا الزلزال أو واقعــة كارثيــة، في هذا النظام، أولئك الذيـن لا يتوفــرون على تغطيـة أخـرى ضـد عواقـب هـذه الواقعــة الكارثيــة، خاصــة الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بـضرر بـدني ناجـم مبـاشرة عـن الواقعـة الكارثيـة، بمـن فيهـم أولئـك الذيـن يسـاهمون في عمليـة الإنقـاذ والإغاثــة واســتتباب الأمــن، مرتبطــة بهــذه الواقعــة، أو ذوي حقوقهــم في حالــة وفــاة هؤلاء الأشــخاص، أعضــاء العائلــة الذيــن تســببت هــذه الواقعــة، بشــكل مبــاشر، في جعـل مسـكنهم الرئيـسي غـير صالـح للسـكن. ويمكـن كذلـك للأشـخاص غـير الأعضـاء في هـذه العائلة الاسـتفادة مـن التعويضات التـي يمنحهـا الصنـدوق عندمـا يكـون أزواجهـم أو أطفالهـم الذيـن هـم تحـت كفالتهـم أو هـم معـا أعضـاء في العائلـة المذكورة.
وتتـم عملية التعويض عبر تقييـد ضحايـا الزلزال في سـجل تعـداد ضحايـا الوقائـع الكارثيـة، داخـل أجـل لا يتجــاوز 90 يومــا، يحتســب ابتـداء مـن تاريـخ نشـر القـرار الإداري، من طرف رئيس الحكومة، الـذي يعلـن عـن الواقعـة الكارثيـة، ويجـب عـلى الضحيـة المقيدة في سـجل تعـداد الضحايا أو ذوي الحقوق أن يقدمــوا طلبــا إلى صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة.
ويتم احتسـاب مبلـغ التعويـض المسـتحق للمتضرر أو ذوي الحقوق، عبر تطبيـق نسـبة تخفيـض محـددة مـن طـرف الوزيـر المكلـف بالماليـة إثـر كل واقعـة كارثيـة أخـذا بعــن الاعتبــار الوضعيــة الماليــة للصنــدوق. ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة 70 % من المبالغ المحتسبة وفـق الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بتعويض المصابـين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، دون الأخذ بعين الاعتبار قسط مؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.