استفسارات جماعية حول عدم حضور ندوة تستنفر “نادي القضاة”
كشف “نادي قضاة المغرب”، أنه تنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم أمس الثلاثاء 02 يوليوز 2024، اجتماعا طارئا عن بعد لتدارس نقطة فريدة، وهي التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي أفاد من خلاله أنه تلقى إشعارات عديدة مفادها أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103 استفسارا، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة.
وسجل “نادي قضاة المغرب”، أنه وبعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تبين خلوها مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة، وأنها لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة.
وأكد النادي في بلاغ له تشبثه بالقانون، مشددا على أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
واعتبر أن توجيه استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
وارتباطا بموضوع التكوين، شدد البلاغ على أهمية هذا التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية.
وفي هذا الصدد، أعلن “نادي قضاة المغرب”أنه قد رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
كما أعلن عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.