هكذا أنكرت الدولة المغربية تسبب لقاح أسترازينيكا في شلل تواتي
حصلت تواتي على تقرير طبي مؤرخ في 2021/03/04 وشهادة طبية مؤرخة 2021/03/19 ووثيقة الإعفاء من التلقيح، ضمتها لنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ولتواصيل إيداع ملفات المرض بالصندوق الوطني المنظمات الإحتياط الاجتماعي والتقرير والشهادة الدخل، ووضعت ملفها كاملا بين يدي القضاء الإداري بالرباط، طلبا للإنصاف بعد ما حولها تلقيح إجباري إلى إنسانة عاجزة.
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/14، قدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة، مذكرة كتابية، اطلعت “صوت المغرب” على تفاصيلها، جاء فيها أنه “قبل انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وضعت الإدارة بروتوكولا صحيا واضحا يتضمن الإجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف مراكز التلقيح قبل تطعيم المواطنين، وحتى تلك التي يتعين القيام بها بعد مغادرتهم مراكز التلقيح، ووضعت رهن إشارتهم رقما أخضرا من أجل طلب المساعدة في حالة ظهور أية أعراض على متلقي جرعات التطعيم تجنب تحميل الدولة المسؤولية عن أي تقصير، وأنه لا بد من إثبات المعني بالأمر احترامه كافة التدابير المذكورة القارة، في مقابل عدم قيام الإدارة بالالتزامات الملقاة على عاتقها”.
وأورد الوكيل القضائي للمملكة أن “ما تدعيه المدعية من أثار جانبية ناتجة عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا لا علاقة لها بالتطعيم الذي تلقته بأحد مراكز التطعيم، وأن الخطأ الموجب لمساءلة الدولة عنه منتف في إطار الشروط التي حددها الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تثبت ارتباط الأضرار المدعى بها بالجرعة التي تلقتها من اللقاح”.
واعتبر أن “تمسك المدعية بإجبارية التلقيح لإثارة مسؤولية الدولة إدعاء منعدم الأساس القانوني لتعلق الأمر بتدابير احترازية اتخذتها الدولة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”.
وتبعا لذلك، التمست الدولة في شخص الوكيل القضائي “عدم قبول الطلب”.
المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة خلال المداولة والمؤشر عليها بتاريخ 2022/11/17، جاء فيها أنه “على إثر انتشار وباء كورونا ومن باب الوقاية منه والحد من انتشاره، عملت الدولة على اتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية واقتناء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس التي تم اكتشافها وجعلها بالمجان لكل المواطنين”، مضيفا أنه بعد أن “نشرت المدعية عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحالتها الصحية، دعا المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم القنيطرة لاستدعائها بتاريخ 2021/07/07، وعين لها لهذا الغرض طبيبا مختصا لدراسة ملفها الطبي قصد تحديد حالتها وإعداد تقرير في الموضوع”.
كما وضعت الإدارة، يقول الوكيل القضائي للمملكة “رهن إشارة المواطنين رقما أخضر من أجل طلب المساعدة والإرشاد في حالة ظهور أية أعراض على متلقي جرعات التطعيم بعد مغادرته مراكز التلقيح، وهو ما لم يحصل في حالة المدعية”.
واعتبر أن “تمسك المدعية بإجبارية التلقيح لإثارة مسؤولية الدولة يعد ادعاء منعدم الأساس القانوني ولتعلق الأمر بتدابير احترازية اتخذتها الدولة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إثر تفشي وباء كورونا بمختلف أرجاء العالم، إذ أصدر المشرع مرسوم قانون رقم 2.20.292 بتاريخ 2020/03/23 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالات الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الذي نص في مادته الثالثة على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”، وأن التدابير الاحترازية المذكورة أعلاه جاءت في إطار قانوني ودستوري للحد من انتشار فيروس كورونا وأن الإحجام عن قيام الدولة بواجبها في هذا الإطار هو “الذي من شأنه إثارة مسؤوليتها عن أي تقصير قد ينسب إليها في إطار حماية الحق في السلامة الصحية للسكان”، وأن الأمر “تعلق بإجراءات اتخذت في ظل ظروف استثنائية، مما لا مجال معه للقول بتحمل الدولة أية مسؤولية، طالما أن الأمر يتعلق بظروف غير عادية حسب قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 2005/11/02، وتكون العناصر التكوينية للمسؤولية الإدارية التقصيرية غير قائمة في هذه الدعوى”.
والتمس التصريح برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصور شمسية للتقرير الطبي المؤرخ في 2021/07/07 وشهادة طبية مؤرخة في 2021/05/10 ولملف طبي.
رد المحكمة على طلب الوكيل القضائي ب”عدم قبول الطلب” كان “ضم المذكرة للملف القضية، وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة”. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2022/11/21 .