التراجع عن منع زواج المغربية المسلمة بالأجنبي غير المسلم
نصت المدونة على أنه من بين موانع الزواج المؤقت زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، وهو المقتضى الذي يطالب المجلس الوطني في مذكرته لمراجعة مدونة الأسرة بحذفه، وذلك مراعاة لمصلحة المغربيات، وخصوصا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويقول المجلس إن اختلاف الدين يطرح كمانع من الموانع المؤقتة للزواج عدة إشكاليات حقوقية وأخرى واقعية، تتجلى أساسا في تقييد حرية الأطراف في الزواج والتمييز بين الرجل والمرأة في حرية اختيار الزوج، وهو ما يتعارض حسب قوله مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفضلا عن ذلك فإن هذا الشرط يرى في المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعارضا مع قوانين بلدان الإقامة في عدد من التشريعات المقارنة، لتعارضه مع النظام العام، مما يؤدي إلى استبعاد مدونة الأسرة من التطبيق على الجالية المغربية المقيمة بالخارج مما يثير إشكالية تنازع القوانين.
ولمعالجة الإشكالات الناجمة عن اختلاف الدين في الزواج، يقترح المجلس ملاءمة مدونة الأسرة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك عن طريق حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج، وتكريس حق الزوجين الراشدين في حرية اختيار الزوج.
ويستند المجلس في مطلبه على تزايد اتساع الهوة بين هذه المادة والواقع الذي يفترض أن تنظمه، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع متزايد وتم تقديم أزيد من 27 ألف طلب خلال أربع سنوات، أن المغربيات أكثر إقبالا على الزواج من الأجانب مقارنة مع الرجال المغاربة.
كما يقول المجلس، إن الواقع العملي يؤكد أن منع زواج المغربية المسلمة من الأجنبي غير المسلم لم يحل دون إبرام هذا الزواج بشكل واقعي، إما خارج المغرب أو محليا بإشهار ما يفيد إسلام الأجنبي ولو كان إسلاما شكليا.
على المستوى الديني، يقول المجلس إنه يجب استحضار التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفتها المجتمعات المعاصرة، ومراعاة التحولات التي عرفتها طبيعة هجرة المغاربة إلى الخارج، والتي أصبحت ابتداء من القرن الواحد والعشرين هجرة مؤنثة بهدف الدراسة والعمل بعدما كانت هجرة النساء سابقا مرتبطة بقوانين التجمع العائلي.
ورد المجلس حتى على الموانع الفقهية لزواج المسلمة بغير المسلم، وقال إن المدونة كرست مبدأ الرعاية المشتركة للزوجين وألغت مفهوم القوامة مكرسة بذلك مبدأ الحقوق والالتزامات المتبادلة للزوجين فيما بينهما، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية الأبناء مما يجعل حسب قوله المبررات الفقهية التي استند عليها هذا المنع قابلة للتقييم لكل شخص حسب قناعته الفردية واعتقاده.