فرق الأغلبية بالمستشارين تؤجل التصويت على “العقوبات البديلة”
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وبحسب برنامج اللجنة، فقد كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الاثنين المقبل 29 يناير الجاري.
وجاء هذا التأجيل عقب طلب تقدمت به فرق الأغلبية باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. حيث كان مقررا وضع التعديلات لدى مكتب اللجنة زوال يوم الثلاثاء الماضي.
وبحسب مصدر صوت المغرب، فإن فرق الأغلبية طلبت مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وتعرف السجون المغربية اكتظاظا كبيرا بسبب الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء.
وبحسب معطيات رسمية، صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص معتقلون احتياطيا.
ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة.
وتضم لائحة هذه الجرائم: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية.
كما تضم هذه اللائحة “الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد أدخلت تعديلا على هذا المشروع بطلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرمي إلى إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة.
ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.
واشترطت التعديلات ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.