story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحيات مجلس الشامي

ص ص

رفضت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته أمس الأربعاء، توسيع صلاحيات مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أدخل عددا من التعديلات على نظامه الداخلي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، كما أن القانون التنظيمي للمجلس حصر مهام المكتب في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.

وأضافت المحكمة في قرارها، أنه “يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.

كما رفضت المحكمة الدستورية كذلك، اعتماد التوافق بدل الانتخاب في اختيار نواب رؤساء اللجان والمقررين بالمجلس.

وأشارت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية إدخال تعديل على النظام الداخلي للمجلس يسمح بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها عبر تقنية التناظر المرئي في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة.

ونبهت المحكمة الدستورية إلى أن الحضورية تعتبر الوسيلة القانونية في انتخاب أعضاء المكتب، واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مما يستلزم أن يتضمن النظام الداخلي، مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها، والتحقق من سلامتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية، ولا يُكتفى في ذلك بالتنصيص على “شرط تأمين سرية الاقتراع” دون بيان كيفية ذلك، ولا كيفية ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحته.