story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

الطالبي العلمي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب زجر الممارسات المنافية للمنافسة

ص ص

أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية، من أجل شراكة أكثر إنتاجيةً ونجاعةً بين القطاعين العام والخاص، بل يتطلب ذلك دورا حاسما للدولة، في الجوانب المتعلقة بالضبط وتوفيرِ مناخٍ ملائمٍ للأعمال وزَجْرِ الممارسات المُنافِية للمنافسة”

وجاء ذلك في كلمة ألقاها العلمي خلال يوم دراسي نظمه مجلس النواب حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الأربعاء، و الذي ينظمه مجلس النواب بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ممثلا في مكتبه الإقليمي والشركة المالية الدولية والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات (MIGA).

و أوضح العلمي أن هدا الدور المنوط بالدولة يندرج ضمن سياق يكون فيه “اقتصاد السوق في خدمة مجتمع التضامن والتماسك والتآزر، حتى يستفيد الجميع من ثمار التنمية والاستثمار والإنفاق العمومي”.

وأكد المتحدث على أن ازدهار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “لا يمكن أن يتحقق في الاقتصادات المغلقة، ولن تكون له مردودية دون رقابة وتتبع للإنجاز، وتقييم للجودة والمردودية والأثر”، مشددا على ضرورة استنادها إلى مبادئ “الثقة المتبادلة والالتزام الصارم بالعقود، إلى احترام آجال الإنجاز”.

و أردف أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق “بتحقيق رهان أثَرِ الإِنْفَاقِ العمومي ووقعه على المجتمع” و الذي يجب ألا يتجلى فقط من خلال “الخدمات وإنتاج الشغل والثروة”، بل ينبغي له أن يتبدى في “التقدم والتحديث وإحداث التحولات الحضارية المطلوبة في مظاهر الحياة، وبالجودة المستدامة المطلوبة”.

وأكد العلمي، أن المغرب قد وفر في هذا السياق “إطارا تشريعيا وتنظيميا ومؤسساتيا متينا وشفافا” يضمن الحقوق لمختلف الأطراف، كفالةً لحقوق مختلف الأطراف، كما يكفل ذلك القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سياق “تتوخى فيه الدولة في تعاقداتها مع القطاع الخاص الجودة في الإنجاز و والاقتصاد في الكلفة، على أساس الوضوح والشفافية”.

و أضاف أن أهداف هذا الإطار التشريعي تتمثل في “تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجودة، وكفالة استمرار المرفق العام، والخدمة العمومية وتقاسم المخاطر، وتنويع مصادر التمويل”.

و تابع أن هذا القانون، يستحضر هواجس إعمال المنافسة الشريفة، والشفافية خاصة من خلال الإخبار والحرص على أن تتضمن عقود الشراكة إشهار بيانات إلزامية حددتها المادة 12 من القانون نفسه، وتقاسم الأعباء وضمان حقوق الأطراف بمن فيهم المرتفقون، والشخص العام”.

وأشار ذات المصدر إلى “أن مقتضيات هذا الإطار التشريعي تتقاطع مع مقتضيات واردة في تشريعات ونصوص تنظيمية أخرى، وخاصة منها القانون- الإطار بمثابة ميثاق الاستثمارات، والقانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية”.

عبد الله النجدي_صحافي متدرب