story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

الملاطي: تمرير قانون العقوبات البديلة لم يكن سهلاً بسبب خلافات عديدة

ص ص

قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي إن قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي “طال انتظاره”، مبرزا أن تمريره لم يكم سهلا بسبب خلافات عديدة.

وأوضح ملاطي في ندوة نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة 12 شتنبر 2025 حول موضوع “تطبيقات قانون العقوبات البديلة” أن الاشتغال على هذا النص تم في ظل حكومات سابقة قبل أن تسحبه الحكومة الحالية من أجل إعداد قانون متكامل، مؤكدا أن “تمريره لم يكن سهلاً بسبب خلافات عديدة انتقل النقاش بشأنها إلى المستوى السياسي، منها ما يتعلق بالغرامة اليومية التي عقدت المسار التشريعي”.

وأشار إلى أن القانون ينص على تنظيمين أساسيين، الأول يخص المراقبة الإلكترونية وتحديد مصاريفها وكيفية تدبيرها، والثاني يتعلق بآليات التنفيذ والمراقبة التي تسهر عليها الإدارة المكلفة بالسجون بعد أن أحدثت مديرية خاصة بالعقوبات البديلة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار مشترك بين وزيري العدل والمالية يحدد مقدار تكاليف السوار الإلكتروني، على أن تتحملها الدولة مع إمكانية تحميلها للمحكوم كلياً أو جزئياً.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية هي المراقبة الإلكترونية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية مثل الخضوع للعلاج أو المنع من ارتياد أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات، ثم الغرامة اليومية التي تحدد بمبلغ يتراوح بين مئة درهم وألفي درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة. ويبلغ مجموع العقوبات عشر عقوبات بحكم أن الصنف الرابع يضم ستة تدابير فرعية.

وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية أوضح ملاطي أنها نوعان، ثابتة تلزم المحكوم بالبقاء في مكان محدد مثل المنزل، ومتحركة تسمح له بالتنقل داخل نطاق ترسمه المحكمة، مشيراً إلى أن الكلفة تختلف بين النظامين حيث تعتبر الثابتة أقل تكلفة، مضيفا أن الدولة اختارت اعتماد الكراء لمدة ثلاث سنوات حتى تستفيد من خبرة الشركات العالمية في هذا المجال.

كما بين أن تركيب السوار الإلكتروني يتم داخل المحكمة إذا كان المحكوم في حالة سراح، وداخل المؤسسة السجنية إذا كان معتقلاً، على أن تخضع المراقبة لمركز وطني بالرباط مجهز بوسائل تقنية حديثة. ويعود لقاضي تطبيق العقوبة تحديد ما إذا كان المحكوم سيخضع للمراقبة الثابتة أو المتحركة.

وبخصوص شروط الاستفادة من العقوبة البديلة، ذكر ملاطي أنها أثارت نقاشاً واسعاً إلى أن استقر الرأي على ثلاثة شروط رئيسية: أن يتعلق الأمر بجنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ألا يكون المحكوم في حالة عود مثبتة قانونياً، وأن تستثنى جرائم معينة مثل جرائم المال العام والغدر والاختلاس واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار في المخدرات والجرائم العسكرية.

كما أوضح أن الحكم بالعقوبة البديلة يستلزم أولاً النطق بالعقوبة الأصلية ثم بالعقوبة المستبدلة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من عقوبة بديلة. وأضاف أن شرط موافقة المحكوم عليه تم التخلي عنه لأن النظام في مصلحته، وفي حالة عدم التزامه بالتنفيذ يعود لتنفيذ العقوبة الأصلية.

وفي ما يتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، نص القانون على إلزام المحكوم بأداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، باحتساب كل ثلاث ساعات عمل يوماً واحداً من العقوبة الحبسية، على أن تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. ويستفيد المحكوم من التشريعات الجاري بها العمل في مجال السلامة المهنية.

أما الغرامة اليومية، فقد أشار الملاطي إلى أنها عرفت نقاشاً سياسياً أدى إلى سحبها من المشروع ثم إعادتها بصيغة جديدة تشترط وجود صلح أو تنازل أو جبر ضرر حتى يصدر الحكم بها. وتُميز في الأداء بين حالة السراح حيث يمكن الأداء على أقساط، وحالة الاعتقال حيث يتحول الجزء غير المؤدى إلى عقوبة حبسية.

واعتبر ملاطي أن قاضي تطبيق العقوبة يشرف على تدبير نظام العقوبات البديلة وإصدار المقرر التنفيذي ومتابعة التنفيذ داخل المكاتب السجنية، مع إمكانية تأخير التنفيذ أو إرجاع المحكوم إلى العقوبة الأصلية. كما أن قراراته تقبل المنازعة من طرف النيابة العامة أو المحكوم أو كل ذي مصلحة.