story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

مهني: قانون المفوضين القضائيين الجديد يمس باستقلالية المهنة وسنطعن فيه

ص ص

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي السياق، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إن القانون الجديد، يتضمن بنودًا تمس بشكل مباشر باستقلالية الهيئة، وتكرّس نوعًا من الوصاية التي تتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة في شقه المتعلق بحرية واستقلالية الهيئات المهنية.

وأكد أبو الحقوق، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المادة 143 من القانون الجديد، والتي تلزم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بإبلاغ جميع قراراتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة بالرباط، وتمنح هاتين الجهتين حق الطعن في تلك القرارات، تُعد “خرقًا واضحًا” لمبدأ الاستقلالية، و”تفتح الباب أمام تدخلات مباشرة في قرارات الهيئة”.

وأوضح أبو الحقوق أن هذه الوضعية “ستدفعهم إلى سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية، رغم عدم امتلاك الهيئة للصفة القانونية المباشرة للقيام بذلك”، مشيرًا إلى أنهم “سيقودون تنسيقًا مع الجهات التي تملك الحق القانوني في رفع الطعن”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الأخيرة ستراهن على النصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقًا، أملاً في معالجة بعض الاختلالات القانونية.

وفي ما يخص المضمون العام للقانون، أكد أبو الحقوق أنه “رغم احتوائه على بعض المكتسبات المهمة، من قبيل توسيع مجال اشتغال المفوض القضائي على المستوى المكاني والنوعي، والاستجابة لجزء من المطالب، فإن المطالب الكبرى غابت تمامًا عن النص النهائي”.

وعدّد رئيس الهيئة هذه المطالب، التي وصفها بـ”الجوهرية”، في كل من، مبدأ الاستقرار المهني، ومبدأ الاستقلالية، وآليات التأديب، والحماية القانونية للمفوض القضائي.

وأضاف أن الحماية القانونية للمفوض “لا تزال ضعيفة جدًا”، حيث تبقى المادة الوحيدة التي يمكن الاحتجاج بها في هذا الصدد هي إحدى مواد القانون الجنائي، و”التي لا توفر حماية كافية، وتجعل من الصعب على المفوض إثبات الاعتداءات أو الإهانات التي قد يتعرض لها أثناء مزاولة مهامه”.

وكشف المتحدث ذاته عن وجود تفاهمات سابقة بين الهيئة ووزارة العدل بشأن هذه المطالب، من خلال محاضر رسمية، مستدركا أن وزارة العدل، بصفتها الجهة المبادرة بالتشريع، برّرت حذف هذه المقتضيات بوجود “جهات أخرى تعارضها”، دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجهات.

وعبّر أبو الحقوق عن استياء الهيئة العميق من التراجع عن التوافقات التي تمت، قائلاً: “نجهل من هي هذه الجهات التي تعارض المطالب، لكن ما نعرفه هو أن هناك التزامات رسمية تم التراجع عنها دون مبرر واضح”.

ويذكر أن مشروع القانون حظي بتأييد 61 نائبا برلمانيا ومعارضة 19 نائبا آخرا، دون امتناع أي نائب عن التصويت، حيث يروم مشروع القانون الذي تم إقراره بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.

ويهدف هذا النص التشريعي أيضا، إلى تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.

كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.