story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الريسوني: الاجتهاد الرسمي المعتمد هو التضييق على الرجل قبل زواجه وأثناءه وبعد الطلاق وبعد الممات!

ص ص

أشعلت المقترحات المقدمة لتعديل مدونة الأسرة، موجة غضب خصوصا في صفوف الفقهاء، والذين رأى كثير منهم أن ما حملته التعديلات المقترحة من “ضغط على الرجل”، محذرين مما يقولون إنه تراجع للزواج في حالة اعتماد المقتضيات المقترحة.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تعليقه على مستجدات مدونة الأسرة، إن الاختيارات الفقهية والقانونية التي تم اعتمادها تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل، منتقدا اتجاه الاجتهاد الرسمي المعتمد.

وقال الريسوني، إن “الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..!”.

وحذر الريسوني من أن يخلف هذا التوجه “آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، وذلك من خلال دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و’العلاقات الحرة'”.

ويرى الريسوني أن المرأة “ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!”.

وكان وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية قد قال إن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وقال التوفيق، إنه بعد إحالة الملك لسبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.