قانون الإضراب.. التقدم والإشتراكية يطالب بإلغاء العقوبات الحبسية
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإلغاء العقوبات الحبسية وعدم تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، من خلال عدم اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، وذلك ضمن تعديلاته بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
واقترح الفريق في تعديل المادة 14 من المشروع المذكور أنه عوض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، بسبب الإضراب، تُعطى الأولوية، باتفاق بين المشغل والجهة الداعية إلى الإضراب، إلى إعمال التعويض بالساعات الاستدراكية، أو إلى خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو إلى أيِّ آليات بديلة متفق عليها”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في حالة إعمال الاقتطاع بسبب الاضراب، يتوجب إعمال مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع”، مستثنيا من قاعدة الأجر مقابل العمل “الحالة التي يكون فيها سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر أو التعويضات المالية”.
وتعليقا على هذا الأمر قال الفريق في تعليله، “نقترح في هذا التعديل، لعدم المساس بأجور العمال والموظفين، إعمال آليات بديلة عن الاقتطاع من الأجور وفق الاجتهادات في هذا المجال”.
وتابع أنه “انسجاماً مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع المعايير الدولية، نقترح عدم تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر”.
وأوضح الفريق أن “تعديلنا يذهب في اتجاه إعمال مبدأ التناسبية في تطبيق الاقتطاع (أي مقدار الاقتطاع يساوي أجر عدد ساعات الإضراب فقط)”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية الواردة في الباب الخامس، دعا الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى حذف المادة 40 التي تنص في إحدى فقراتها على العقوبة الحبسية، وذلك “انسجاما مع كون الحق في الإضراب حق إنساني وكوني، وممارسة تعبيرية سلمية وحضارية، انسجاماً مع الدستور والمعايير الدولية”.
تنص المادة 40 من مشروع القانون التنظيمي للإضراب على أنه “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل من عرقل حرية العمل خلافا لما هو منصوص عليه في المادتين 13 و27 من هذا القانون التنظيمي، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ويمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، بطلب من المشغل، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.
دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يعاقب على كل مخالفة للأمر القضائي المذكور بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم”.
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بـ 49 تعديلا حول مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري، يوم أمس بمجلس النواب، استعداد الحكومة للتفاعل مع تعديلات الفرق والمجموعات النيابية حول المشروع الموضوع أمام البرلمان، وعلى رأسها حذف العقوبات الجنائية الموجودة في مشروع القانون.
وتعهد يونس السكوري، بقبول التعديلات التي أجمعت الفرق والمجموعات النيابية على تقديمها، من أجل التراجع عن منع الإضراب السياسي، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، كما تعهد بقبول التعديلات التي تطالب بإعادة النظر في الأجل الذي سينص عليه القانون والذي يفصل تقديم النقابيين للملف المطلبي وخوضهم للإضراب، ليكون أقل من شهر لأنه “أجل غير معقول”.
وقال السكوري إنه أجرى 65 اجتماعا مع الفرقاء حول مشروع قانون الإضراب، وقرأ أزيد من 300 تعديل تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وأجرى مشاورات مع مختلف النقابات والأحزاب السياسية، وكلها خلصت إلى ضرورة إجراء تحولات أو تعديلات جوهرية.
وشدد السكوري على أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع التعديلات، وقال في هذا السياق موجها كلامه للنواب: “سترون أننا سنتعامل معها بشكل جد بناء، ونريد أن تكون الطبقة السياسية في مستوى مطالب الشباب”.