وزارة الصحة تعتمد مرسوماً جديداً لتنظيم إشهار الأدوية والحد من فوضى الإعلانات
في خطوة جديدة للحد من فوضى الإشهارات التي يعرفها قطاع الأدوية في المغرب، نشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوما ينظم هذه الممارسة في الجريدة الرسمية للعدد 7363، حيث يربط هذا المنشور إمكانية إشهار الدواء لدى العموم بترخيص يمنح من طرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع تحديد شروط خاصة بالدواء الذي يتم تقديم طلب بخصوصه، وطريقة إشهاره.
ويشترط المرسوم على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار تكوين ملف يتضمن عددًا من المعطيات حول الدواء وطريقة الإشهار، من بينها مراجع الإذن بعرض الدواء المعني في السوق، بالإضافة إلى طريقة وطرق الإشهار المختارة، وكذلك مشروع الإشهار على دعامة إلكترونية.
إضافة إلى ذلك، ينص المرسوم على تضمين الرسالة الإشهارية عددًا من المعطيات التي تجعل كل المعلومات الأساسية للدواء واضحة للعموم، بالإضافة إلى تعريف المنتج بوضوح على أنه دواء، مع إرفاق كل إشهار برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة “راجع الطبيب عند استمرار الأعراض”.
كما يمنح القانون للوكالة المعنية سلطة إيقاف تأشيرة الإشهار أو سحبها، في حال أخلت المؤسسة الصيدلية الصناعية بأحد الشروط المذكورة أو إذا كان الدواء المعني قد تم إيقاف الإذن بعرضه في السوق أو سحبه، على أن تكون قرارات إيقاف تأشيرة الإشهار أو سحبها معللة، مع تبليغ المؤسسة بذلك.
وينظم القانون ذاته إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة، من خلال تقديم طلب لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يتضمن عددًا من المعطيات، على أن تشرع المؤسسة الصيدلية الصناعية في إشهار الدواء بعد انصرام أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها للملف كاملًا لدى الوكالة.
وفي المقابل، يحق للوكالة بعد دراسة الملف إثارة عدد من الملاحظات إذا تبين لها ذلك، وإبلاغ المؤسسة الصيدلية الصناعية بالأمر، وهو ما يلزم ذات المؤسسة باستيفاء الملاحظات المثارة قبل انصرام الأجل.
كما هو الحال بالنسبة للإشهار لدى العموم، يحق للوكالة إيقاف إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة أو سحبه إذا تبين إخلال المؤسسة الصيدلية بأحد الشروط، مع تعليل الوكالة لقرارها وإبلاغ المؤسسة المعنية.