نقابة تحذر من “مخاطر” مشروع القانون التنظيمي للإضراب
حذر الاتحاد المغربي للشغل من مخاطر مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالنسبة “للحركة النقابية العمالية ومصير سائر فئات الأجراء بل وحتى خطورته على منظومة حقوق الانسان”.
وقال الاتحاد في مذكرة له رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “إننا أمام أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، والذي يعتبر تاريخ طرح أول مشروع”، مشيرا إلى أنه منذ هذا التاريخ طرحت عدة مشاريع لقانون الإضراب ظلت كلها حبراً على ورق نظراً لرفضها من طرف النقابات العمالية.
وأضافت الهيئة النقابة أن مشروع القانون تنظيم الإضراب الحالي “تم طبخه من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته وذلك بغرض تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون”.
وتابع الاتحاد في مذكرته أن هذه الصيغة تعتبر “الأكثر عدوانية على حق الإضراب” بالمقارنة مع جميع الصيغ السابقة، مشددا على أنها تهدف إلى “تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه”، مع العلم أن الأجراء بالمغرب في ظل موازين القوى الحالية يلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا ولانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها ومن أجل الحفاظ على مكتسباتهم.
ومن جملة السلبيات التي يحملها هذا المشروع حسب المذكرة، “التنزيل المبتور والمشوه لمضامين الدستور ، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”، مشيرا في هذا الإطار إلى “التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة” .
وأضاف البلاغ في تعداد سلبيات المشروع منتقدا منع العديد من الفئات أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية أو لكونها “تعمل في قطاعات مهمة”، بالإضافة إلى منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب كالإضراب بالتناوب، وجميع الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية.
كما انتقد المصدر ذاته “تساهل المشروع مع المشغلين في مقابل إجراءات قاسية ضد الشغيلة”، معتبرا أن “مشروع قانون الإضراب قانون منحاز بامتياز”، حيث تم وضع ترسانة خطيرة من العقوبات ضد المضربات والمضربين خارج نطاق القانون قد تصل حد الاعتقال والحكم بالسجن، في حين يمكن الحكم على المشغل فقط بغرامات ضئيلة، وهو لا يمكن أن تشكل عامل ردع بالنسبة للباطرون الذي يريد عرقلة ممارسة حق الإضراب.
وفي المقابل حددت المذكرة عددا من الانتظارات الأساسية للنقابة من قانون تنظيمي لضمان ممارسة حق الإضراب، من بينها ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي وشبه العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة في أوضاع مرتبطة بممارسة سلطة الدولة، وكذا الإقرار بمشروعية الإضرابات التضامنية باعتبار التضامن روح العمل النقابي.
كما دعا إلى منح إمكانية اتخاذ التدابير المتعلقة بمهلة الإشعار بالإضراب وبالخدمات الدنيا أثناء الإضراب على مستوى القطاعات المهنية والمقاولات والمؤسسات في إطار اتفاقيات جماعية دون المساس بالممارسة الفعلية لحق الإضراب.
بالإضافة إلى هذا، دعت المذكرة إلى تطبيق قوانين الشغل باعتبار أن المصدر الرئيسي في بلادنا لنزاعات الشغل هو انتهاك المشغلين لهذه القوانين، مؤكدة أيضا على ضرورة تطبيق التزامات الحكومة بشأن الحريات النقابية الواردة في عدد من الاتفاقات: من بينها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك تفاديا لكل التأويلات في اتجاه تجريم حق الإضراب التي يثيرها تطبيق هذا الفصل، وإلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين.