story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

نحو تنظيم مهنة الأخصائي النفسي.. “التقدم والاشتراكية” يقدم مقترح قانون جديد

ص ص

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي وبإحداث “الهيئة الوطنية للأخصائيين النفسيين”، مطالبا في نفس الوقت بفرض غرامات مالية، تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم، لكل من زاول المهنة دون قيد في السجل الوطني أو ترخيص رسمي.

وجاء مقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق، رشيد حموني، بمقترحات لإحداث هيئة وطنية لأخصائيين النفسيين، مع تحديد شروط الأهلية المطلوبة لمزاولة المهنة، وكذا التكوين الضروري لذلك، كما يحيل أيضا على مجموعة من التدابير التنظيمية التي سيتم تشريعها لاحقاً لتوضيح بعض الشروط والمبادئ الواردة فيه.

ويهدف المقترح، الممتد على 24 مادة، إلى وضع إطار تنظيمي واضح ينهي غياب التقنين الذي يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤطرة تسيء للمهنة، وذلك لحماية المستفيدين، خاصة الفئات الهشة كالأطفال والمراهقين، من المخاطر النفسية والتربوية الجسيمة الناجمة عن التدخلات العشوائية.

وعرّف مقترح قانون، “الأخصائي النفسي” بأنه كل شخص حاصل على شهادة جامعية متخصصة في علم النفس، يمارس بصفة اعتيادية ومقابل أجر أو بدونه، أنشطة التقييم أو التشخيص أو المواكبة أو العلاج النفسي غير الدوائي أو التدخل أو الإرشاد النفسي، ويشترط أن يكون مقيداً في السجل الوطني للهيئة.

ووضع المقترح شروطاً لمزاولة المهنة، أهمها الحصول على شهادة الماستر في علم النفس أو شهادة معادلة معترف بها، وبلوغ سن 23 سنة على الأقل، والتمتع بالحقوق المدنية.

وشدد في نفس الوقت على أنه يمنع استعمال لقب “أخصائي نفسي” أو أي تسمية أو صفة مماثلة من شأنها إحداث لبس لدى العموم، إلا للمستوفين للشروط المنصوص عليها، والمقيدين في السجل الوطني للهيئة، وكذلك الحاصلين على ترخيص مزاولة ساري المفعول.

وإلى جانب ذلك، اشترط المقترح على الأخصائي النفسي الالتزام بقواعد مهنية، منها الحفاظ على السر المهني واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام، الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد إذا كان هذا الأخير قاصراً أو في وضعية إعاقة ذهنية، الامتناع عن أي استغلال مادي أو معنوي للعلاقة المهنية، فضلا عن التقيد بالمعايير العلمية المعترف بها، والسهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين.

ومن جانب آخر، يتضمن مقترح القانون إحداث “هيئة وطنية للأخصائيين النفسيين”، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتسهر على تنظيم المهنة وضمان احترام قواعدها، وتتضمن مجلساً وطنياً، ومجالس جهوية، ولجنة أخلاقيات ولجنة تأديبية، ولجاناً علمية وتقنية عند الاقتضاء.

وتتولى الهيئة على الخصوص مسك السجل الوطني، ومنح وتجديد وتعليق وسحب تراخيص المزاولة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة، ومراقبة احترام النصوص المنظمة للمهنة، وتلقي الشكايات والبت فيها، وتنظيم التكوين المستمر، وتمثيل المهنة لدى السلطات العمومية.

وبخصوص المخالفات والعقوبات التأديبية، أعطى مقترح القانون للجنة التأديبية إمكانية إصدار إحدى العقوبات المتمثلة في: الإنذار، أو التوبيخ، أو التوقيف المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، أو التشطيب النهائي من السجل الوطني.

كما يخول مقترح القانون السالف الذكر سحب الترخيص بصفة نهائية في حالة صدور حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.

وديان آيت الكتاوي_ صحافية متدربة