منيب: إسرائيل وراء قانون الترخيص بحمل السلاح في المغرب
أعادت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى الأضواء القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل أكثر من سنة، وأجاز حيازة السلاح بما في ذلك لغرض الحماية، حيث ربطت بين هذا القانون وما قالت إنه ضغوط إسرائيلية على المغرب لدعم مشاريع صناعة الأسلحة المفترض أن تقيمها إسرائيل في المغرب.
منيب ربطت صدور هذا القانون بمساع إسرائيلية قالت إنها ترمي إلى تحويل المغرب إلى ملاذ للإسرائيليين في حال “طردهم” من فلسطين”، ومحذرة من إقدامهم على استعمال السلاح للاستيلاء على الأراضي في المغرب كما فعلوا في فلسطين.
تصريحات أثارت الكثير من التساؤلات، من جهة لعدم اطلاع عدد كبير من المغاربة على تفاصيل القانون الجديد المتعلق بحمل السلاح، ومن جهة أخرى لهذا الربط المثير الذي قامت به النائبة البرلمانية بين هذا القانون والاطماع المحتملة لإسرائيل في المغرب.
ترخيص مسدس الحماية
قامت “صوت المغرب” من تدقيق تفاصيل الموضوع، ووقفت على تسجيلات مصورة لنبيلة منيب تهم خطابا ألقته في مدينة وجدة يوم الاحد 04 فبراير 2024، هاجمت فيه “التطبيع” ودعت إلى طوفان لإسقاطه.
وأثارت منيب في المناسبة ذاتها موضوع قانون يجيز حيازة السلاح “للحماية الشخصية” في المغرب، ونسبت ذلك إلى ضغوط قالت إن إسرائيل مارستها على المغرب ارتباط بمشاريع إقامة “معامل إسرائيلية للسلاح” في المغرب.
وأضافت النائبة البرلمانية أنها سألت وزير الداخلية عن المعنيين بحمل السلاح، قال لها إنهم “المغاربة”، فردت عليه بالقول إن المغاربة أصبحوا مغارب، معلنة في ذات السياق أن يتمكن من “لطخوا أيديهم بدماء الفلسطينيين من حمل الجنسية المغربية”.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصر وتوابعها وذخيرتها، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 9 يناير 2023.
هذا القانون وعكس ما تردده بعض الكتابات التي تطرق إلي، لا يتعلق فقط بالأسلحة المخصصة للقنص وبعض الرياضات، بل يسمح أيضا، وذلك للمرة الأولى في التشريعات المغربية الحديثة، بحمل سلاح ناري من أجل الحماية.
ونصت المادة 54 من هذا القانون على أن الأسلحة التي يمكن الترخيص بحملها، تشمل كلا من “سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع “أ” و”السلاح التقليدي” و”المسدس اليدوي” الذي ربط القانون حيازته بنيل ترخيص “حيازة سلاح الحماية”، إلى جانب أسلحة “سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع “ب”«، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
ويشترط هذا القانون في الشخص الراغب في حيازة سلاح ناري أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية؛
ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛ - أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية؛
- أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للشخص من جنسية أجنبية؛
- أن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.
تحيين تشريعات قديمة
وسعيا منها إلى الوقوف على سياق وملابسات صدور هذا القانون، عادت “صوت المغرب” إلى تفاصيل مناقشته في مجلس النواب، حيث يتبيّن أن الحكومة أحالته على المجلس يوم 21 يوليوز 2022، لينتهي مسار المصادقة عليه بنشره في الجريدة الرسمية بداية 2023.
وبالعودة إلى تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، نجد ان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، برر تقديم هذا المشروع بملء فراغ تشريعي ونسخ قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية وسنوات الاستقلال الأولى، علاوة على ملاءمة التشريع المغربي بالالتزامات الدولية للمملكة.
الفتيت قال خلال تقديمه المشروع أمام اللجنة البرلمانية، إن النصوص التي تنظم الأسلحة المذكورة هي أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1937، المتعلق بضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنساوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها، وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 2 شتنبر 1958، بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.
وبعد تأكيده الحاجة إلى تحيين القوانين المغربية، أشار وزير الداخلية إلى معطى مصادقة المغرب، بتاريخ 17 أبريل 2009، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية، الموقع بنيويورك في 31 ماي 2001.
هذا البروتوكول الذي يحتوي على مفاهيم دولية موحدة، شجع الدول، حسب الفتيت، على اعتماد ترسانة قانونية قادرة على مكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والاتجار بها، باعتماد وسائل جديدة، كوسم الأسلحة النارية الذي يمكن من تعقبها، والتدبير الأمثل لتخزين الأسلحة النارية، وإحداث قواعد معطيات تضمن تدبيرا فعالا للأسلحة النارية والمراقبة الصارمة لتدبيرها.
جزء من ترسانة قانونية
بعد ذلك تأتي إشارة وزير الداخلية إلى ارتباط تقديم مشروع القانون هذا، بقانون آخر صدر حديثا، وهو الذي يحمل رقم 10.20. ويتعلق هذا النص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تولى تقديمه ومناقشته كاتب الدولة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، والذي صنف عتاد وتجهيزات الدفاع والامن والأسلحة والذخيرة وفق ثلاث فئات من بينها الفئة موضوع مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية.
بحثت “صوت المغرب” عن حيثيات صدور القانون 10.20، حيث تبيّن من خلال المعطيات التي يتيحها الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن الحكومة أحالته على مجلس النواب يوم 10 يوليوز 2020، لتتم إحالته على اللجنة المختصة ثم الجلسة العامة بسرعة قياسية، حيث تمت المصادقة عليه يوم 14 يوليوز 2020، أي بعد أربعة أيام فقط، لينهي مساره في مجلس المستشارين ويجد طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية في 30 يوليوز 2020، أي أنه قانون خرج إلى الوجود في ظرف أسبوعين فقط.
وي سياق السعي للتحقق من التصريحات التي ادلت بها النائبة البرلمانية نبيلة منيب، وربطت فيها بين القانون الذي يجيز حمل السلاح والمشاريع الإسرائيلية في المغرب، نشير إلى أن هذه الفترة التي نوقش واعتمد فيها القانون الذي سيمهد لقانون الترخيص بحمل السلاح، لم يكن المغرب خلالها يرتبط بعلاقات رسمية مع إسرائيل، لكنها كانت تشهد الاتصالات المكثفة التي ستفضي إلى توقيع الاتفاق الثلاثي، المغربي-الأمريكي-الإسرائيلي، في 10 دجنبر 2020.
شروط حيازة السلاح
في تفاصيل القانون رقم 86.21 الذي أصبح يجيز حمل السلاح الناري، يرتبط الحصول على هذا الامتياز باستصدار ترخيص من السلطات، رفقة وثيقة خاصة بتسجيل عمليات شراء الذخيرة.
ويعتبر هذا القانون ترخيص الحيازة شخصيا ولا يسمح بحمل السلاح بدونه. كما يمكن للإدارة أن ترفض منح تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
ويجب على حائز السالح الناري الحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي منح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات المقررة في التشريع الجاري به العمل.
يجب على حائز السالح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السالح الناري، كما يتعين عليه التصريح فورا بكل تغيير لمحل سكنه.
ويتعين على الحائز الذي يتغيب عن محل سكنه لمدة تزيد على ثلاثين يوما، إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
كما ينبغي لحائز السلاح، عند ضياع أو سرقة الترخيص، إيداع الأسلحة النارية وعند الاقتضاء الذخيرة، فورا لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
وإذا ثبت أن ضياع السلاح الناري راجع إلى خطأ أو إهمال حائزه، تقوم الإدارة بسحب الترخيص بحيازة السالح، ولا يمكنها تسليم ترخيص جديد آلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب.
وفي تطور مثير، تجيز المادة 59 من هذا القانون الترخيص للقاصر البالغ 16 سنة باستخدام أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلمة لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، على أن تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم لنائبه الشرعي.
ولا يمكن للقاصر استعمال السالح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط الرماية الرياضية وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
شروط التخلي عن السلاح
يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم:
- إما بيع السالح الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به إلى أحد الأفراد بوساطة من تاجر الأسلحة بالتقسيط، وفي هذه الحالة يودع السالح لدى التاجر، ولا يمكن تسليمه إلى المشتري إلا بعد حصول هذا الأخير على ترخيص بحيازة السالح ؛
- أو ببيع سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته إلى تاجر الأسلحة بالتقسيط مقابل وثيقة تثبت البيع ؛
- أو بتسليمها، مقابل وصل، إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
ويلزم القانون الحائز بإخبار الإدارة بالإجراء المتخذ في هذا الشأن.
أجانب مسلحون
يسمح القانون الصادر قبل نحو سنة، لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية، أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب، بإدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويعتبر هذا الإذن بمثابة ترخيص بحيازة سلاح الحماية المنصوص عليه في هذا القانون.
ويتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم التراب الوطني، وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.
كما يمكن للإدارة، أن تأذن بكيفية استثنائية، بإدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها إلى التراب الوطني لفائدة الشخصيات الرسمية الأجنبية المقيمة بالمغرب وعناصر الأمن الأجانب التابعة لها.
ويسلم الإذن بعد حصول المعنيين بالأمر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية من هذا القانون، ويخضع إخراج هذه المسدسات اليدوية من التراب الوطني لتصريح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.