story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على مشجعي الهجرة غير القانونية

ص ص

في سياق تزايد ظاهرة الهجرة غير المشروعة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل وتتميم القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية، حيث ركز المقترح على تعزيز الجانب الزجري، خاصة ضد الجهات التي تشجع أو تروج للهجرة غير النظامية، باعتبارها من بين الأسباب غير المباشرة في تفاقم هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، اقترح النص معاقبة كل من يدعو أو يشيد بالهجرة غير الشرعية، أو يروج لها بأي شكل من الأشكال، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية  من 50.000 إلى 100.000 درهم، وذلك بهدف كبح الخطاب الذي يضفي طابعا إيجابيا على الهجرة غير النظامية، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نص المقترح على إضافة المادة 52 مكرر، التي تقضي بمعاقبة كل من يغرر بالقاصرين بغرض تهجيرهم بطرق غير قانونية، “باعتباره فعلاً خطيراً يقتضي الحزم”، حيث تم التنصيص على عقوبة حبسية تتراوح بين 5 و10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم.

إلى جانب ذلك، نص المقترح على إعادة صياغة بعض المصطلحات القانونية التي “كانت تفتقر إلى الدقة في القانون الحالي”، مثل “الإبعاد” و”التراب الوطني”، ويقترح تعويضها بعبارة “الحدود الوطنية”، لتعكس مقاربة محدثة لمكافحة الهجرة غير المشروعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال التسلل والتهريب، سواء عبر البحر أو الجو، وليس فقط عبر الحدود البرية.

من جانب آخر، أثار المقترح إشكالية مفهوم “الإبعاد”، حيث أوضح أن القانون الحالي لم يحدد بشكل دقيق الجهة المخول لها اتخاذه، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف الإجراءات المتعلقة بالطرد والاقتياد إلى الحدود، مشيرا إلى أن “هذا النقص قد يؤدي إلى تأويلات غير صحيحة أو عدم وضوح في التنفيذ”.

وفي هذا الإطار، اقترحت المبادرة تعديلا لتحديد الجهة المختصة باتخاذ قرار الاقتياد والطرد بشكل دقيق، مبرزة أن هذه القرارات يجب أن تتخذ من قبل سلطات معينة، مثل ممثل الدولة في الإقليم (عامل الإقليم) في حالة الاقتياد، ووزير الداخلية في حالة الطرد.

ودعا المقترح، إلى تغيير وتتميم المادة 1 من القانون، لتقضي بخضوع “دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادقت عليها المملكة وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، بعد أن كانت المادة تحيل على تلك المنشورة بصفة رسمية.

إلى جانب ذلك، طالبت المبادرة التشريعية، بتغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 02.03، لتنضاف إليها فقرة تؤكد عمل “المملكة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل”. 

كما حدد المقترح الشروط التي يمكن فيها احتجاز الأجانب في أماكن تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وغير تابعة لإدارة السجون، وذلك خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، “إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة، على أن يتم هذا الاحتجاز بموجب قرار كتابي معلل صادر عن الإدارة، وذلك من خلال تعديل وتتميم المادة 34”.