مقترح قانون يروم تجريم العنف الرقمي ضد النساء
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم تتميم بعض مواد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليشمل تجريم العنف الرقمي.
وأشار الفريق إلى أنه “بالنظر للطفرة الرقمية التي يعرفها العالم وضمنها بلدنا، انتشرت على نطاق واسع ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، هذه الجرائم التي لا تخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة”
وفي هذا الصدد، أحال الفريق على دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، كشفت أن “الانتقام الإباحي” يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.
ويرمي هذا المقترح إلى تتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، باقتراح إضافة تعريف العنف الرقمي والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر.
كما يهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و 2-447 من نفس القانون.
كما يقترح الفريق تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.
ويعرف المقترح العنف الرقمي بأنه كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها.
وتقترح المبادرة التشريعية التنصيص على عقوبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وكذا المعاقبة على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.
كما تقترح المبادرة أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.