مديرية الضرائب تذكر الأفراد بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل نهاية السنة الجارية
دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، إلى اغتنام الفرصة وتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء أجل هذا الإجراء المحدد في نهاية شهر دجنبر لهذه السنة، حسب قانون المالية للسنة الجارية.
وتعتبر التسوية الطوعية إجراء يسمح للأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بشكل كامل أو صحيح عن أرباحهم أو ممتلكاتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي ودون التعرض للعقوبات، أو المراجعات الجبائية المستقبلية. وقد تم إعادة العمل بهذا الإجراء بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي منح المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وحسب قانون المالية للسنة الجارية، تهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية:
- الموجودات المودعة في حسابات بنكية.
- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، ويقصد بها الأموال النقدية التي يحتفظ بها الشخص في المنزل أو في مكان آخر بدلاً من إيداعها في البنك.
- المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، وتشمل الممتلكات التي يمكن نقلها بسهولة كالسيارات والمعدات الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى الممتلكات العقارية مثل المنازل أو الأراضي التي يمتلكها الشخص للاستخدام الشخصي أو للاستثمار.
- السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير، وتشير إلى الأموال التي يقوم الشركاء بإقراضها لشركاتهم أو المبالغ التي يستخدمها أصحاب الأنشطة الفردية لتغطية التزاماتهم الشخصية في نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى القروض التي يمنحها الأفراد أو الشركات لأطراف أخرى.
وقد حدد سعر المساهمة عن قيمة هذه الأملاك في نسبة 5 بالمائة، على أن يقوم المعني بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر بالآتي:
- إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
- و/أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد قامت بتحسين وتبسيط إجراءات فحص الوضع الضريبي للأفراد، حيث تمنح المادة 216 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2024، للمديرية الحق في إعطاء تعريف ضريبي للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية وبمباشرة تقييم مجموع دخلهم السنوي، وذلك بصورة تلقائية.
كما يمكن للمديرية، وفقًا لذات المادة، تقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار موجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة، عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات.
وفي حالة تسوية الفرد لوضعيته الجبائية من خلال التصريح بالموجودات والنفقات ودفع المساهمة عليها، في إطار التسوية الطوعية، فلن يتم احتسابها مجددًا في أي فحص أو مراجعة ضريبية لاحقة، مما يمنح الشخص حماية من دفع ضرائب إضافية أو عقوبات مرتبطة بهذه الأصول.