story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

محام: الإضراب نشاط سياسي والقانون يثير إشكالات حقيقية

ص ص

في سيّاق النّقاش المتواصل حول القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أبرز المنسّق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، علال البصراوي، أن مُمارسة هذا الحق يتعلّق بموازين القوى السياسية؛ إذ أنه خاضع لمقتضيات القانون لكن في نهاية المطاف هو “نشاط سياسي”.

وتساءل نقيب المحامين السابق، ضمن ندوةٍ نُظمت ليلة الثلاثاء 18 مارس الجاري ببني ملال، “هل ستُمارس النقابات حق الإضراب بالشروط المحدّدة في القانون أم لا؟”، مردفاً بالقول: “هنا يُطرح النقاش؛ مثلا مجموعة القانون الجنائي تتضمن الفصل 288 الذي يمنع الإضراب، وتسبّب في محاكمات كثيرة، ومع ذلك كان العمال يُمارسون الإضراب.. بمعنى هناك القانون وموازين القوى السياسية”.

يُذكر أن الفقرة الأولى من الفصل 288 المشار إليه تنص على أنه “يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل”.

منعٌ مثيرٌ

ومن جانبٍ آخر، أثار المحامي، علال البصراوي، مسألة توّسع «القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب» فيما يخص الفئات الممنوعة من مُمارسة هذا الحق، موردا على سبيل المثال أن “بعض الموظفين في الخارجية، الذين لا يحملون الصفة الدبلوماسية، كان من المفترض أن يُمارسوا هذا الحق”.

وأضاف المتحدث أنّ هاته المسألة تطرح نقاشاً، لكن «قانون الإضراب» أصبح، الآن، يقترب من دخول حيز التطبيق، بعدما أكدت المحكمة الدستورية أنه “لا يُخالف الدستور”.

يُذكر أن الفقرة الأولى من المادة 22 من مشروع القانون تنص على أنه “لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضُباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخوّل لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي”.

وكانت المحكمة الدستورية، قد صرّحت يوم الأربعاء 12 مارس الجاري أن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، فيما أمرت بـ”تبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية”.

إضراب القضاة؟

وضمن الندوة ذاتها، طُرحت إشكالات مرتبطة بقرار المحكمة الدستورية منها: “عدم بت المحكمة في المواد 4 و7 و22 من مشروع القانون التنظيمي؟”، و”هل قُضاة الحكم ممنوعون من ممارسة حق الإضراب؟”

وذكرت الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون أن ضُباط الشرطة القضائية (الضباط السامون ينتمون للقضاء) ممنوعون من الإضراب، بينما لم تذكر القضاء الجالس.

وأوضح البصراوي أن القانون يمنع توقّف العمل في بعض المرافق الحيوية داخل المجتمع، مبرزاً أن القضاة ممنوعون من مُمارسة الإضراب، “ليس بمقتضى هذا القانون التنظيمي، وإنما وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

قانون النقابات؟

ومن جانب آخر، لفت علال البصراوي الانتباه، إلى أنّ من بين الإشكالات المطروحة، حاليا، والتي تخلق جدلا بين الأطراف السياسية والنقابية، هي: “لماذا صدر قانون الإضراب ولم يصدر قانون النقابات خصوصا أن الإضراب لديه علاقة وطيدة بالنشاط النقابي؟”.

وفي هذا السيّاق ذكر المحامي أن المغاربة كانوا ينتظرون إصدار قانون الإضراب، منذ دستور 1962، “وخرج الآن بعد مجهود”.

وينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

وأورد المشرّع في الفصل 86 من المصدر ذاته، أن “تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

جدير بالذكر أن الندوة تم تنظيمها بغرفة التجارة الصناعة والخدمات ببني ملال، من طرف الفرع المحلي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وقطاع المحامين الاتحاديين بني ملال-خنيفرة، بعنوان «قراءة في كتاب: الإضراب في المغرب والقانون المقارن”.

*المحفوظ طالبي