story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

محامون: مشروع المسطرة الجنائية طُرح بانتهازية في ظرف عالمي متوتر

ص ص

اعتبرت المحامية بهيئة الدارالبيضاء نبيلة جلال اختيار توقيت طرح مشروع قانون المسطرة الجنائية، “يعكس انتهازية واضحة في التعامل مع ظرف يعيش توترات عالمية متزايدة انعكست أوضاعها سلباً على حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنه نتج عن ذلك “مشروع يتضمن العديد من التراجعات عن المكتسبات السابقة”.

وقالت جلال، أثناء مداخلتها في مائدة مستديرة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء الجمعة 28 مارس 2025، إن القوانين الوطنية يُفترض أن تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي، “وهو ما يُلزم الدولة بتوفير ضمانات قانونية للمحاكمة العادلة، وحماية الحقوق الأساسية أثناء أي إجراء جنائي”.

وأضافت أن أي قانون “لا يستلهم روح هذه الاتفاقيات الدولية سيكون له أثر سلبي على المنظومة الحقوقية برمتها”، مشيرة إلى عدد من المواثيق التي صادق عليها المغرب، ونص الدستور على سموها”، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية “سيداو” لمناهضة التمييز ضد المرأة، وغيرها.

وترى نبيلة جلال، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الدار البيضاء سطات، إنه ينبغي أن “ينصبّ النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية على ثلاث نقاط رئيسية”، مشيرة إلى أنه يأتي على رأس هذه النقاط تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وسبل الوقاية من التعذيب، وملاءمة مقتضيات القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق ذات البعد الوقائي والحمائي.

وشددت المحامية في هيئة الدار البيضاء على ضرورة تقوية الحق في الدفاع الذي “لا يقتصر على دور المحامي فقط في الإجراءات، بل يشمل كل ما من شأنه تعزيز المحاكمة العادلة”، وذلك من خلال ضمان حضور الدفاع منذ البحث التمهيدي، مروراً بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

اما النقطة الثالثة فتتعلق بحماية الفئات الهشة، مثل النساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية إعاقة.

هذا ودعت جلال إلى ضرورة مراجعة المقتضيات المتعلقة بالحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية، في مشروع القانون الجديد، انسجاماً مع توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، “التي دعت المغرب إلى تقليص مدد الحراسة النظرية وضمان ملاءمتها مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وقالت إن منح المادة 66 من مشروع القانون الحق في الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف مدة الحراسة النظرية، يُعتبر تقييداً لمقتضيات الفصل 23 من الدستور، الذي ينص على الحق في المساعدة القانونية فور الاحتجاز، مؤكدة على الحاجة لتعديل هذه المادة لضمان تمكين كل شخص من الاتصال بمحامٍ فور وضعه رهن الحراسة النظرية.

في هذا الصدد قال المحامي في هيئة الرباط، عمر محمود بنجلون، إنه لا بد من تمكين الأشخاص الموقوفين من الاتصال بمحامٍ فور وضعهم رهن الحراسة النظرية، ودون الحاجة إلى إذن مسبق من أي جهة. واعتبر أن ربط مشروع القانون الحالي هذا الحق بضرورة الحصول على إذن من النيابة العامة، “مساساً بحق الموقوف في الدفاع”.

وذكر بنجلون أن التقييدات المفروضة على مدد الحراسة النظرية في القضايا الإرهابية “تفتقر إلى الوضوح وعدم تحديد القانون بدقة للأفعال التي يتم على أساسها تقييد حرية الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم”.

وتوقف بنجلون عند الفقرة السابعة من المادة 80 من مشروع القانون التي تنص على أن الاتصال بالمحامي يتم “ابتداءً من الساعات الأولى للإيقاف”، مشيراً إلى أن هذا المصطلح “يفتقر إلى الدقة”. واقترح استبداله بمصطلح “فوراً”، بحيث يكون للموقوف الحق في الاتصال بمحام بمجرد احتجازه، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليه.

كما أن هذه المادة تستثني المتابعين في قضايا الإرهاب من هذا الحق، “وهو ما يشكل خرقاً لضمانات المحاكمة العادلة”، وفقاًَ للمتحدث ذاته.

وشدد بنجلون على أنه يجب تمكين المحامي من أداء دوره الدفاعي بشكل كامل خلال البحث التمهيدي، “من خلال تدوين ملاحظاته وطرح الأسئلة أثناء استجواب الموقوف، مع عدم جواز اعتراض ضابط الشرطة القضائية على الأسئلة إلا إذا كانت تضر بسير البحث”، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة، “يجب تضمين الاعتراض رسمياً في المحضر”.

هذا بالإضافة إلى “تقديم مستنتجات كتابية وإرفاقها بالمحضر، بحيث يكون للمحامي الحق في تسجيل ملاحظاته حول سير البحث أو ظروف احتجاز موكله، مع توجيه نسخة منها إلى وكيل الملك”، فضلاً عن التواصل المباشر مع النيابة العامة خلال مدة الحراسة النظرية، لتقديم ملاحظاته القانونية وضمان احترام حقوق الدفاع.