story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

مجلس بوعياش: قانون السجون يمنح الموظفين سلطة واسعة

ص ص

بالتزامن مع انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون جديد لتدبير المؤسات السجنية، نبه المجلس الوطني لحقوق الانسان، لإشكالات تطرحها الصياغة الحالية للمشروع، والتي تنزع الطابع الالزامي للدولة في ضمان حقوق أساسية للسجناء، وتحرم المعتقلين من حقوق أساسية، وتمتع موظفي السجون بسلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها

سلطة تقديرية للمسؤولين قد يساء استخدامها

المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي رأي خاص أصدره مؤخرا حول مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، تقدمت به وزارة العدل، حلل مواد المشروع، ونبه إلى المخاطر التي ينطوي عليها استعمال عبارات فضفاضة في عدد من مواده، من قبيل “يجوز” أو “إلا عند الضرورة” أو “حسب الإمكانيات المتاحة”، معتبرا أنها تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها كما أنها تنزع الطابع الالزامي عن بعض الحقوق الأساسية للسجناء، ويحول التزام الدولة لحماية حقوق السجناء من التزام بالنتائج إلى مجرد التزام بالوسائل.

ودعا المجلس إلى استبدال العبارة محط الانتقاد، وخصوصا “لا يجوز” بـ”يمنع” في جميع مواد المشروع المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لأي نوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية.
وفي ذات السياق، يشير المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أن مشروع القانون، يمنح لمدير المؤسسة السجنية صلاحية منع أي معتقل من الحصص الرياضية بقرار معلل لأسباب تعلق بالنظام والأمن رغم غموض مفهوم “النظام والأمن” في المشروع وعدم توضيح دلالة المصطلحين، وهو غموض من شأنه أن يمس بحق تمتع المعتقل بحصص التربية البدنية والرياضة والتي تعد جزءا مهما من النظام الصحي والنفسي/ كما يدعو المجلس إلى حذف عبارة “وجود إمكانيات” أو “قدر الإمكان” من المشروع، للتأكيد على أن الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف.

الصحة النفسية

وقف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيم السجون عند إشكالية عدم توفير حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية، وضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم في الفترة المؤقتة عند تواجدهم بالمؤسسة السجنية.
ويصبح الاشكال أكثر تعقيدا حسب المجلس، إذا ما تم الإبقاء على هؤلاء المعتقلين في المؤسسات السجنية لفترات طويلة قبل نقلهم للمؤسسات الاستشفائية المخصصة لهم، موصيا بضرورة التنصيص على آجال مؤقتة لازمة لعزل المعتقلين المصابين بأمراض عقلية والإجراءات الواجب اتباعها في تحويلهم من نظام العدالة الجنائية إلى الرعاية الصحية، كما يوصي المجلس بضرورة توفير أطباء نفسيين لتتبع حالات المعتقلين المصابين بأمراض عقلية وتوفير الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمدمنين والمعتقلين الذين يحتاجون ذلك.

المحامون والحماية القانونية
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وخلال تقديمه للمشروع، أشار إلى أنه تم التشديد في مراعاة حقوق السجناء حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، في رأيه حول المشروع، حذر من تقييد حرية المحامين في الحصول على المعلومات الضرورية من موكليه في المؤسسات السجنية بسبب مادة “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.
ولتفادي التقييد على حقوق الدفاع يوصي المجلس بإعادة صياغة المادة من المشروع، بنحو يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل، مع إضافة فقرة تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارة القانونية، مع اتخاذ التدابيرا للازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل.
وفي ذات السياق، نبه المجلس إلى أن المشروع ينص على تقديم المساعدة والاستشارة القانونية للسجناء في حدود الإمكان، في حين أن محدودية الإمكانيات أو غيابها لا يمكن اعتباره مسوغا لحرمان المعتقل من حقه في المساعدة والاستشارة القانونية، موصيا بحذف عبارة “في حدود الإمكان”.
النساء
الحكومة في تقديمها للمشروع، وقفت على أنه يحمل تعزيزا للمقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة بحماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية، كالنساء، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال، إلا أن المجلس الوطني لاحظ أن مقتضيات المشروع لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء،

المجلس أشار إلى غياب الإشارة إلى متطلبات النظافة الشخصية للنساء والمستلزمات اللازمة لتلبيتها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء المعتقلات في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء والتي تتطلب توفير مرافق خاصة ومناسبة لهن، كما أن الفرع الخاص بالتأديب لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير التأديب داخل السجن.

سلطة الإدارة في منع الصحف والزيارات غير العائلية

يقف المجلس الوطني لحقوق الانسان على السلطة التقديرية التي يمنحها مشروع القانون الخاص بتدبير المؤسسات السجنية لإدارة السجن، من أجل اتخاذ القرار في عدد من الجوانب الخاصة بحياة السجين، منها حريته الفكرية وحقه في استقبال زوار من خارج محيطه العائلي.

وفي ذات السياق، ينص المشروع على أنه “لا يمكن للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب إلا بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي”، وهو ما رأى فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان تضييقا على حرية الفكر التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم، موصيا بأن يكون قرار منع السجين من التوصل بالصحف والمجلات معللا حفاظا على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية، كما يوصي بأن يتوصل المعتقل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته.

المشروع، ينص على أنه يمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر غير أفراد العائلة بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، فيما يقول المجلس أن استعمال عبارة “كلما كان ذلك مفيدا” فيه تقييد غير ضروري لحق المعتقلين في الاستفادة من الزيارة غير العائلية، حيث يتوقف الترخيص على تقدير من مدير المؤسسة السجنية لمدى استفادة السجين المعني منها في تأهيله، إلى جانب تقديره لأثرها على النظام العام، موصيا على التنصيص على حق المعتقلين في الاستفادة من زيارة أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأي شخص آخر على أن يقتصر دور إدارى المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة.