مجلس النواب يصوت على مشروع قانون المسطرة المدنية والمعارضة: منحاه تراجعي ويقوض حق الدفاع
في ظل حالة شلل تعيشها محاكم المملكة على مستوى موظفي قطاع العدل، وتوقف لعمل المحامين، صوت مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على مشروع قانون المسطرة المدنية، وسط انعكاس لأزمة القطاع على المناقشة العامة.
ووجهت فرق المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمضامين حملها المشروع في صيغته الأخيرة التي صوت عليها مجلس النواب، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقوض دور الدفاع، مستغربة ما وصفته باستعجال وزارة العدل في إخراج هذا النص التشريعي.
ورأى برلمانيون من المعارضة منهم فاطمة التامني أن مشروع قانون المسطرة المدنية، جاء بمنحى تراجعي و”فيه تقويض مؤسف ويضيق على حق الدفاع عبر تقليص مجال تدخل المحامي في ظل ارتفاع نسبة الأمية والفقر وبالتالي هو تضييق للولوج للعدالة في آخر معاقلها”، فيما ذهبت النائبة نبيلة منيب حد اعتباره نصا يضرب الحق في المحاكمة العادلة.
ضرب مجانية التقاضي
نص مشروع المسطرة المدنية على عدة قواعد جديدة يقول برلمانيون إنها ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة، إما بمنعه من ذلك الولوج بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسه الطعن، أو بمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة، في توجه تقول المعارضة إنه يثير إشكالية كبيرة تتعلق بضرب دستورية حق التقاضي ومبدأ مجانيته في هذا المشروع، ومخالفة المادة للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وعليه، يرى برلمانيون أنه لا يجوز الحد من حق اللجوء إلى القضاء من خلال فرض غرامات تتراوح بين 10,000 و 20,000 درهم، خصوصًا وأن اللجوء إلى القضاء ليس مجانيًا في المغرب، كما ينص الفصل 121 من الدستور على أن “التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي”.
ضرب مبدأ التقاضي على درجتين
وفي الوقت الذي يخوض المحامون إضرابا وطنيا ضد المشروع، وجد غضبهم صدى له في مداخلات نواب المعارضة، ومنهم من اعتبر أن مقتضيات المشروع الجديد متناقضة مع المقتضيات الدستورية التي تضمن للمواطنين حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون، وتضمن حق الطعن أمام الهيئات القضائية المختصة.
لذلك، فإن برلمانيين اعتبروا أن المادة 30 من المشروع، تمثل حسب قولهم مسا بروح العدالة وتتناقض مع المقتضيات الدستورية الضامنة للاطمئنان وقدسية العدالة والأمن القانوني.
كذلك ما ورد في المشروع (المادة 375) من عدم إمكانية الطعن بالنقض إذا لم يتجاوز المبلغ موضوع الطلب 100,000 درهم مما يتعارض حسب النواب مع روح الإنصاف ورفع الحيف، والذي لا يتحقق إلا باتباع جميع طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك الطعن بالنقض.
ضرب حق الدفاع
بسبب ما ورد في المواد 27، 76، 78، 127، 395 من المشروع، يقول نواب إن جدية الحق في الدفاع تقتضي عدم مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، إنما يعني الاستعانة بمحام، بل أوجب القانون ذلك في حالات عدة، منضمين إلى المحامين الذين يعارضون المشروع.
كما أثار النواب في المعارضة قضايا أخرى يعارضونها في المشروع كإشكالية التبليغ والتنفيذ، والتي كانت موضوع تعديلات تقدموابها ورفضتها الحكومة، معتبرين أن مقتضيات تعرقل الولوج إلى العدالة، وأنه تم تسجيل “سيطرة هواجس التقاضي بسوء نية وعرقلة حسن سير العدالة والتغريم، على الفلسفة العامة لمشروع القانون، مما جعله يكرس عدة تراجعات في مجال التقاضي ويضرب مبدأي المحاكمة العادلة وحسن النية”.