عقوبات مشددة تنتظر المشهرين بالناخبين والمرشحين في الانتخابات
أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، عقوبات مشددة ضد كل من يمارس التشهير أو نشر الأخبار الزائفة بحق الناخبين أو المرشحين.
ونصّ المشروع على إضافة مادة جديدة (51 مكررة) إلى القانون التنظيمي رقم 27.11، تتضمن مقتضيات زجرية واضحة.
وأشارت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين50 ألف و100 ألف درهم، كل من بثّ أو وزّع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزّع خبراً زائفاً أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلساً فيها، بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم بأي وسيلة.
ولفت المصدر إلى أن وسائل النشر المعنية تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الإلكترونية التي تعتمد على الأنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
كما نص المشروع على العقوبة ذاتها في حق كل من شارك أو ساهم في نشر أو إذاعة أو بث إشاعات أو أخبار زائفة، بغرض التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، مؤكداً أن المسؤولية تمتد إلى كل وسائط النشر الرقمية الحديثة، في إشارة صريحة إلى المنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.