زراعة القنب الهندي في المغرب.. أباحها الحسن الأول ومُنعت قبيل الاستقلال
• تقنين زراعة القنب الهندي ليس أمرا طارئا في التشريعات المغربية، بل توجد آثار قديمة لهذا النشاط الزراعي، بما في ذلك تقنين استعماله لأغراض طبية في 1922.
ويعود أول “ترخيص” بحرث نبتة الكيف إلى عهد السلطان الحسن الأول، حيث أباح لبضع دواوير في منطقة كتامة بزراعته، تحقيقا للاستقرار والتوافق مع القبائل المحلية.
وهذا رابط دراسة علمية حول الموضوع:
http://bit.ly/3sF7OsB
• أما أولى آثار التشريع بشأن “الكيف” في القوانين المغربية فنجدها في ظهير شريف يهم مراقبة جلب الدخان والكيف خفية وفي منع ذلك، صدر بتاريخ 3 ماي 1915.
ويشير هذا الظهير إلى الفصل 73 من عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء (يهم خلق موارد مالية جديدة من خلال الرسوم والضرائب)، ويصادق قرارات سمسرة سابقة لجلب الدخان.
ويوجه هذا الظهير العمال والقياد في جميع انحاء المملكة الشريفة، “بناء على الفصل 73 من عقد الجزيرة الخضراء، ودفتر التحملات الخاص بإرساء نظام احتكار الاتجار في التبغ والكيف، وتقارير عمليات السمسرة المنجزة لتنزيله، ووفقا للفرمان الشريف الصادر في 24 دجنبر 1910 لإجازة نتائج تلك السمسرة، (يوجههم) نحو فرض احتكار الشركة الخاصة بالتبغ والكيف لعمليات شراء وتصنيع واستغلال كل من التبغ والكيف، ومنع دخول أية كميات من التبغ أو الكيف إلى المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية من المغرب، باستثناء تلك الموجهة للشركة المحتكرة”.
ويمنع هذا الظهير حيازة أو بيع اية كمية من التبغ أو الكيف باستثناء ما هو موجه للشركة المحتكرة: la societe internationale de regie cointeressee des tabacs au Maroc.
وهذا رابط النص الكامل للظهير:
https://bit.ly/383FubD
• بعد أربع سنوات، سوف يصدر ظهير شريف في “ضبط زرع الكيف”، ينص على أنه لا يمكن لأحد “أن يباشر زرع الكيف في المنطقة الفرنساوية من إيالتنا الشريفة قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة “صاكا الدخان”…”
ويكلف الظهير إدارة “صاطة التبغ” بتعيين القطع التي تزرع في كل ناحية كيفا، باعتبار احتياجها إليه، وبمراعاة النتيجة المتحصلة في زرعه في السنين السابقة، ثم تجعل الإدارة المذكورة قائمة بتوزيع القطع المشار إليها في ما بين أرباب المطالب المقبولة، وتوجهها لحكومة المراقبة بكل ناحية ليمكنها أن تقدم ما لها من الملاحظات…
ويلزم هذا الظهير الزارع الحائز لرخصة زرع الكيف بتمكين أعوان إدارة “صاكة التبغ” من الدخول إلى مغارسه ومحلات تجفيفه والمخازن المودع فيها متى أرادوا من طلوع الشمس إلى غروبها…
كما يجب على الزارع أن يسليم الغلات بأجمعها إلى إدارة صاكة التبغ قبل انقضاء الأجل المعين لذلك…
وهذا النص الكامل للظهير:
https://bit.ly/3sLKDgx
• بعد نحو عشر سنوات، صدر ظهير شريف في إحداث ضريبة على الثمن الذي يباع به التبغ والذي ينص على أن:
كراس الشركة المتضمن للالتزامات والشروط، يمنح الشركة حق قبض 20 بالمائة من الأرباح الصافية والبقية توزع بين المناطق المغربية الثلاث، وهوما يجعل حصة “الخزينة الشريفة” تتأثر من توزيع العائدات رغم رفع الأسعار في منطقة الحماية الفرنسية، وهوما يتطلب إحداث ضريبة تستخلص لصالح الميزانية الخاصة بالدولة الشريفة وحدها، ولا يوزع بين مناطق المغرب الثلاث. بناء على ذلك أحدثت ضريبة جديدة بمقدار 15 بالمائة من ثمن بيع التبغ والكيف في منطقة الحماية الفرنسية تحول كاملة الى الخزينة الشريفة.
وهذا رابط النص الكامل لهذا الظهير:
https://bit.ly/3sEbdYM
• في العام 1940، جاء ظهير جديد يحدث ابتداء من فاتح غشت من تلك السنة، أداء استثنائيا ومؤقتا “يستخلص عن أنواع التبغ (الدخان) والكيف اللذين تبيعهما في المنطقة الفرنسوية من إيالتنا الشريفة، الشركة الدولية ذات المصالح المشتركة للتبغ (الدخان) بالمغرب، على أن قدر الأداء المذكور يكون متوسطه ثلاثون بالمائة تقريبا من الأثمان الحالية”.
وهذا رابط عدد الجريدة الرسمية الذي يتضمن هذا الظهير:
https://bit.ly/3raR9wG
• بعد صدور ظهير في العام 1941 يعيد خفض الضريبة المفروضة على التبغ وكيف في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية من المغرب، https://bit.ly/2OfUsnK ، سوف يصدر عام 1954 الظهير الشهير الذي يمنع زراعة القنب الهندي بشكل نهائي في المغرب (منطقة الحماية الفرنسية)، وهذه أبرز مضامين هذا الظهير:
يمنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الإيالة الشريفة حرث القنب الهندي أو قنب الكيف، وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واستخراج خلاصته وتهيئته ومسكه وعرضه وتوزيعه وسمسرته واشتراؤه وبيعه ونقله واستيراده وإصداره واستهلاكه على أي وجه كان.
كما يمنع إجراء جميع العمليات المذكورة في ما يخص المركبات المجودة بها القنب، وكذا عناصره المخدرة وبوجه عام يمنع إجراء جميع العمليات الفلاحية والصناعية والتجارية المتعلقة بهذا النبات كاملا كان أو غير كامل، وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة، وبالأواني والأدوات المعدة خصيصا لتهيئته او استهلاكه.
يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة، حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه، أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكدا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته، ويمنح الإذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا معدما بأسباب، بشرط أن تباشر الاعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية، وتجري على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط المنصوص عليها…
إن المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه، يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الإدارة المغربية المحلفين وجميع العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند إليه ما ذكر من الأشخاص المحلفين من أجله بصفة قانونية.
وإذا بلغ لعلم الأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس، أو أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان، فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها، ومن أجل ذلك تنزل المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الأماكن المشهورة بدور البغاء.
تزجر المخالفات لهذا الظهير الشريف بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل رقم 44 وما يليه من الفصول إلى الفصل 48 من الظهير بشأن بن ضابط لجلب المواد السامة والاتجار فيها ومسكها واستعمالها…
النص الكامل للوثيقة:: https://bit.ly/3bS5SpV
• القانون الأول الذي نص على تقنين استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، يعود إلى العام 1922، وهو ظهير شريف يقنن جلب المواد السامة الاتجار بها وإمساكها واستعمالها.
وينص هذا القانون على أنه “تجرى على المواد السامة نظامات مختلفة بحسب ما تكون مدرجة بالجدول الأول والثاني والثالث الملحقة بظهيرنا الشريف هذا، وذلك فيما يتعلق باستجلابها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها”.
وهذا النص الكامل لهذا القانون:https://bit.ly/3rappbN
• قبل منع زراعة القنب الهندي سنة 1954 بسنة واحدة، صدر ظهير يعدّل قانون 1922، وينص في فصل فريد على أنه:
يختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسبما يلي:
أولا: إذا كانت معدة للتجارة او الصناعة أو الفلاحة من جهة، وللطب البشري أو البيطري من جهة أخرى.
ثانيا: إذا كانت مقيّدة في أحد الجداول الثلاثة الآتية: الجدول A للمواد السامة، الجدول B للمواد المخدرة، الجدول C للمواد الخطرة.
وينقسم كل واحد من الجدولين إلى قسمين، فتقيد المواد السامة المعدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة في القسم الأول من الجداول الثلاثة، وذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة، مع مدير الفلاحة والغابات ومدير التجارة والبحرية والتجاري، ومدير الإنتاج الصناعي والمناجم.
وتقيّد المواد السامة المعدة للطب البشري أو البيطري في القسم الثاني من الجداول الثلاثة، وذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة، والسلام.
وهذا الرابط يتيح الاطلاع على نص هذا الظهير: https://bit.ly/3q7GMbT
• بعيد استقلال المغرب، قامت حكومة البكاي بتزكية هذا التوجه نحو المنع التام لزراعة واستعمال نبتة القنب الهندي، بل وأصدرت مرسوما خاصا بإعطاء جوائز مالية للأعوان المكلفين بزجر مادة الكيف ينص على أنه:
كل من حجز الكيف من الأعوان المكلفين بذلك، عملا بمقتضيات الظهير الشريف (ظهير 1954) يمكن أن يمنح هو أو غيره من الأعوان الدالين على الكيف ان اقتضى الحال، جوائز مالية يعين وزير المالية قدرها وكيفية دفعها.
رابط نص المرسوم: