دفاع بودريقة يدفع بتضارب المحكمة في فصول التزوير ويشدد على تقادم تهمة النصب
اعتبر دفاع محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الحكم الابتدائي الصادر في حق مؤزاره، “مبني على تكييف قانوني غير مطابق للمقتضيات الجاري بها العمل”، وذلك خلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة يوم الأربعاء 5 نونبر 2025.
وأشار دفاع بودريقة، إلى أن منطوق الحكم اعتمد تعليلا قانونيا “متضاربا”، تارة يحيل على الفصل 359 من القانون الجنائي، وتارة أخرى يشير إلى الفصل 361، دون التركيز على الفصل 358 الذي يمثل الأساس القانوني لتزوير المحررات العرفية.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا التضارب يعد تكييفا “غير سليم” للقانون، مشككة في نفس الوقت في صحة وثيقة يشتبه في كونها مزورة، إذ اعتبرت أنها ليست محررا عرفيا ولا ورقة إدارية.
وقالت إن الوثيقة السالفة الذكر، “مجرد شهادة لا تتضمن أي التزام قانوني، مما يجعلها خارج نطاق التجريم المنصوص عليه في مسطرة القانون الجنائي”.
كما عرفت جلسة اليوم، مجددا، عدم حضور الموثقة، التي يطالب دفاع محمد بودريقة بضرورة حضورها من أجل تقديم شهادتها، وهي الجلسة الرابعة على التوالي، التي تتخلف فيها الموثقة عن الحضور رغم استدعائها عن طريق مفوض قضائي.
ومن جانب آخر، تشدد هيئة الدفاع على تقادم التهم المنسوبة إلى بودريقة، خاصة تلك المتعلقة بالنصب، على اعتبار أن وقائع النزاع بينه وبين الموثقة المذكورة تعود إلى سنة 2018.
كما سبق للدفاع أن طالب كذلك باستدعاء الشاهدة التي اتهمت بودريقة بـ”أكل شيك” بقيمة 600 مليون سنتيم، غير أنها، هي الأخرى، لم تحضر.
ويُذكر أن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء كانت قد أدانت المتهم محمد بودريقة في يوليوز الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
ويُتابع البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.