story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

تفاصيل تعديل “قانون النواب” على ضوء قرار المحكمة الدستورية

ص ص

يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين8 يناير 2024 جلسة تشريعية تخصص للتصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا في مارس الماضي اعتبرت فيه أن عددا من مواد النظام الداخلي الجديد، الذي أحيل عليها من مجلس النواب مخالفة للدستور.

وفي هذا الصدد، أعاد مجلس النواب التنصيص على حق المعارضة تقديم أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين واحد.

كما نصت التعديلات على قيام مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع للجنة إذا طلبت الحكومة ذلك لتقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.

التعديلات، نصت كذلك على حصر حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.

كما تضمنت التعديلات، التنصيص على إعداد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها حول تنفيذ السياسة الجنائية، ينشر في الجريدة الرسمية، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.

في السياق ذاته، تراجع مجلس النواب على تعريف السياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد.

وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا للسياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت ذلك، واعتبرت أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور.

وجاء في هذه المادة “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”

وأضاف المحكمة “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون”

كما رفضت المحكمة الدستورية حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين.

وأشارت المحكمة الدستورية أن الدستور تحدث عن” الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”.